وكانت حراما على النساء والرجال شحمها ولبنها ، فإذا ماتت حلَّت للنساء . [ 88 ] وروي تفسيرات أخر . [ 89 ] 3 - سئل موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل يلحق حمارا أو ظبيا فيضربه بالسيف ويصرعه ، أيؤكل ؟ قال : إذا أدرك ذكاته ذكَّاه ، وإن مات قبل أن يغيب عنه أكله . [ 90 ] 4 - قال الباقر عليه السلام : ما حرّم اللَّه من دابّة في القرآن إلَّا الخنزير ولكنّه النكرة . أقول : هذا العموم مخصّصاته كثيرة كما مرّ [ على أنّه مقيّد بالقرآن ] ( 1 ) . [ 91 ] 5 - قال الصادق عليه السلام : كل من الطير ما كانت له قانصة ( 1 ) أو صيصية ( 1 ) أو حوصلة . [ 92 ] 6 - قال أبو الحسن عليه السلام : لا أرى بأكل الحبارى ( 1 ) بأسا . [ 93 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن اليعاقيب ( 1 ) ، فقال : كل وأطعمني . [ 94 ] 8 - قال الصادق عليه السلام ( 1 ) في الطير : كلَّما دفّ فهو لك حلال .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 151
مساهمون: الحر العاملي
ص١٥١
هامش
[ 88 ] الوسائل 17 : 43 / 2 وتفسير القمّي 1 : 188 .
[ 89 ] الوسائل 17 : 35 / 7 .
[ 90 ] الوسائل 16 : 311 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ج 2 ورض .
[ 91 ] الوسائل 16 : 346 / 5 .
( 1 ) القانصة للطير كالحوصلة للإنسان ويقال له بالفارسيّة : چينه دان ( أقرب الموارد : قنص ) .
( 1 ) صيصية : بكسر الأوّل والثالث والتخفيف : الشوكة التي في الرجل في موضع العقب ( المجمع : صيص ) .
[ 92 ] الوسائل 16 : 350 / 1 .
( 1 ) الحبارى : طائر معروف ، وهو من أشدّ الطير طيرانا وأبعدها شوطا كبير العنق رمادي اللون ( المجمع : حبر ) .
[ 93 ] الوسائل 16 : 351 / 1 .
( 1 ) الأصل : من اليعاقيب ، اليعاقيب جمع يعقوب وهو الذكر من الحجل والقطا ( اللسان : عقب ) .
[ 94 ] الوسائل 16 : 346 / 2 .
( 1 ) ج 1 و 2 ورض : قال ( ع ) .