الأكل فلا ، وأمّا السمن فإن كان ذائبا ، فهو كذلك ، وإن كان جامدا والفأرة في أعلاه ، فيؤخذ ما تحتها وما حولها ثمّ لا بأس به ، والعسل كذلك إن كان جامدا . [ 94 ] وسئل عليه السلام عن حبّ ( 1 ) دهن ماتت فيه فأرة ، قال : لا تدهن به ، ولا تبعه من مسلم . 4 - لا يجوز بيع الألية المبانة من حيّ لما يأتي في الذبائح . [ 95 ] وسئل الرضا عليه السلام عن الرجل يكون له الغنم يقطع ألياتها ، وهي أحياء ، أيصلح له أن ( 1 ) ينتفع بها ؟ قال : نعم ، يذيبها ويسرج بها ، ولا يأكلها ولا يبيعها . 5 - إذا اختلط الذكيّ بالميتة ، جاز ( 1 ) بيعه ممّن يستحلّ الميتة ، وكذا العجين بالماء النجس . [ 96 ] قال الصادق عليه السلام : إذا اختلط الذكيّ بالميتة ، باعه ممّن يستحلّ الميتة وأكل ثمنه . [ 97 ] وسئل عليه السلام عن رجل كان له غنم وكان يدرك الذكيّ منها فيعزله ويعزل الميتة ( 1 ) ، ثمّ إنّ الميتة والذكيّ اختلطا ( 1 ) ، كيف يصنع به ؟ قال : يبيعه ( 1 ) ممّن يستحلّ الميتة ويأكل ثمنه ، فإنّه لا بأس . [ 98 ] وسئل عليه السلام عن العجين من الماء ( 1 ) النجس ، كيف يصنع به ؟
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 44
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٤
هامش
[ 94 ] الوسائل 12 : 69 / 5 .
( 1 ) الحبّ : الجرّة الضخمة ، والخابية ( اللسان : حبب ) .
[ 95 ] الوسائل 12 : 67 / 6 .
( 1 ) ش : أيصلح أن .
( 1 ) ش : حلّ .
[ 96 ] الوسائل 12 : 67 / 1 .
[ 97 ] الوسائل 12 : 68 / 2 .
( 1 ) ش : فيعزله يعزل الميّت .
( 1 ) ش : أخلطا .
( 1 ) ش : قال : بعه .
[ 98 ] الوسائل 12 : 86 / 3 .
( 1 ) ش : بالماء .