السابع : الكهانة والقيافة لما مرّ [ 76 ] ونهى عليه السلام عن إتيان العرّاف ، وقال : من أتاه وصدّقه ، فقد بريء ممّا انزل على محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله . [ 77 ] وقال الصادق عليه السلام : من تكهّن أو تكهّن له ، فقد بريء من دين محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، قيل : فالقيافة ؟ قال : ما أحبّ أن تأتيهم ، وقال : إنّ القيافة فضلة من النبوّة ( 1 ) ذهبت حين بعث النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله . [ 78 ] وقال ( 1 ) له رجل : إنّ عندنا رجلا ربما أخبر من يأتيه يسأله عن الشيء يسرق أو شبه ذلك ، فقال : قال رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله : من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذّاب ( 1 ) فصدّقه بما يقول ، فقد كفر بما أنزل اللَّه من كتاب . الثامن : القمار بجميع أنواعه حتى الكعاب والجوز والبيض لما مرّ [ 79 ] وسئل عليه السلام عن قوله تعالى : « إِنَّمَا الْخَمْرُ والْمَيْسِرُ والأَنْصابُ والأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطانِ فَاجْتَنِبُوهُ » ( 1 ) فقيل له : ما الميسر ؟ فقال : كلّ ما تقومر به حتّى الكعاب والجوز . [ 80 ] وسئل الصادق عليه السلام عن قوله تعالى : « ولا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » ( 1 ) فقال : كانت قريش يقامر الرجل بأهله وماله فنهاهم اللَّه عن ذلك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 41
مساهمون: الحر العاملي
ص٤١
هامش
[ 76 ] الوسائل 12 : 108 / 1 .
[ 77 ] الوسائل 12 : 108 / 2 .
( 1 ) الأصل : من نبوّة .
[ 78 ] الوسائل 12 : 109 / 3 .
( 1 ) ش : قال .
( 1 ) ش : أو كاهن كذّاب .
[ 79 ] الوسائل 12 : 119 / 4 .
( 1 ) المائدة : 90 .
[ 80 ] الوسائل 12 : 119 / 1 .
( 1 ) البقرة : 188 .