قال : يباع ممّن يستحلّ الميتة . 6 - لا يجوز بيع الكلب إلَّا ما استثني لما تقدّم ويأتي . 7 - لا يجوز بيع الخمر والمسكر والفقّاع لما يأتي في الأشربة . [ 99 ] وقال رجل للرضا عليه السلام : ما تقول في شرب الفقّاع ؟ فقال : خمر مجهول فلا تشتره ، أما لو كان الحكم لي أو الدار لي لجلدت شاربه ، ولقتلت بائعه . [ 100 ] وقال النبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لعن اللَّه الخمر وغارسها ، وحارسها ، وبائعها ومشتريها ، وشاربها وساقيها ، وحاملها والمحمولة إليه . 8 - لا يجوز بيع الخنزير لما تقدّم ويأتي . [ 101 ] وسئل الرضا عليه السلام عن نصرانيّ أسلم وعنده خمر وخنازير وعليه دين ، هل يبيع خمره وخنازيره ويقضي دينه ؟ قال : لا . [ 102 ] وروي فيمن أسلم وله خمر وخنازير ثمّ مات وعليه دين : أنّه يبيع ذلك ديّانه أو وليّ له غير مسلم ويقضي دينه ، وليس له أن يبيعه وهو ( 1 ) حيّ ، ولا يمسكه . [ 103 ] 9 - قيل للباقر عليه السلام : إنّ رجلا من مواليك يعمل الحمائل بشعر الخنزير ، قال : إذا فرغ ، فليغسل يده . [ 104 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : إنّي رجل خرّاز ولا يستقيم عملنا إلَّا بشعر الخنزير نعمل به ، قال : خذ منه وبره فاجعله ( 1 ) في فخّارة ( 1 ) ، ثمّ أوقد تحتها حتّى يذهب دسمها ، ثمّ اعمل به .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 45
مساهمون: الحر العاملي
ص٤٥
هامش
[ 99 ] الوسائل 12 : 166 / 1 .
[ 100 ] الوسائل 12 : 165 / 5 .
[ 101 ] الوسائل 12 : 167 / 1 .
[ 102 ] الوسائل 12 : 167 / 2 .
( 1 ) ش : وهي .
[ 103 ] الوسائل 12 : 167 / 1 .
[ 104 ] الوسائل 12 : 168 / 3 .
( 1 ) ش : فاجعلها .
( 1 ) الفخّار : ضرب من الخزف تعمل منه الجرار والكيزان ، والفخّارة : الجرّة ( اللسان : فخر ) .