[ 105 ] وقال عليه السلام في شعر الخنزير : خذوه فاغسلوه فما كان ( 1 ) له دسم ، فلا تعملوا به ، وما لم يكن له ( 1 ) دسم ، فاعملوا به واغسلوا أيديكم منه . 10 - لا يجوز بيع العصير بعد أن يغلي قبل ذهاب الثلثين لما يأتي ، ويكره بيعه نسيئة . [ 106 ] سئل الصادق عليه السلام عن بيع العصير قبل أن يغلي ، قال : لا بأس به ، وإن غلا ، فلا يحلّ بيعه ، وكره عليه السلام بيع العصير بتأخير . [ 107 ] وسئل عليه السلام عن ثمن العصير قبل أن يغلي لمن يبتاعه ليطبخه أو يجعله خمرا ، قال : إذا بعته قبل أن يكون خمرا وهو حلال فلا بأس . 11 - إذا باع الذمّيّ خمرا أو خنزيرا ، جاز للمسلم قبض ثمنه منه من دين أو نحوه لما مرّ في الجزية ، ولما يأتي في الدين . [ 108 ] وقال رجل للصادق عليه السلام : لي على رجل ذمّيّ دراهم فيبيع الخمر والخنزير وأنا حاضر ، فهل لي أخذها ؟ فقال : إنّما لك عليه دراهم فقضاك دراهمك . [ 109 ] وروي : الجواز مطلقا . وحمل على كون البائع ذمّيّا ، وعلى عدم العلم . 12 - يجوز بيع المملوك الكافر لما تقدّم ويأتي .
العاشر : الظلم وأحكامه اثنا عشر
1 - يحرم معونة الظالمين ولو بمدّة قلم لما تقدّم ويأتي . [ 110 ] وقال عليه السلام : من علَّق سوطا بين يدي سلطان ، جعل اللَّه ذلك السوط يوم القيامة ثعبانا من النار طوله سبعون ذراعا ، يسلَّطه اللَّه عليه في نار جهنّم