[ 49 ] وسئل عليه السلام عن بيعه بالنسيئة ( 1 ) ، فقال : إذا نقد مثل ما في ( 1 ) فضّته ، فلا بأس به ، أو ليعط الطعام . [ 50 ] وعليه عن السيف المحلَّى بالفضة نبيعه بالدراهم ؟ فقال : نعم ، وبالذهب ، وقال : إنّه يكره أن تبيعه ، وقال : كان الثمن أكثر من الفضّة ، ( فلا بأس ) ( 1 ) . [ 51 ] وروي : الجواز مطلقا . وحمل على وجود ضميمة ، وعلى الشراء بغير الجنس وبالجنس مع زيادة في الثمن عن مماثله ليكون قيمة الجنس الآخر . [ 52 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن الفضّة في الخوان والقصعة والسيف والمنطقة والسرج واللجام يباع بدراهم أقلّ من الفضّة أو أكثر ، قال : يباع الفضّة بدنانير ، وما سوى ذلك بدراهم . [ 53 ] 6 - سئل الصادق عليه السلام عمّا يكنس من التراب فأبيعه ، فما أصنع به ؟ قال : تصدّق به ، فإمّا لك وإمّا لأهله ، قيل : فإنّ فيه ذهبا وفضّة وحديدا فبأيّ شيء أبيعه ؟ قال : بعه بطعام ، قيل : فإن كان لي قرابة محتاج أعطيه منه ؟ قال : نعم . [ 54 ] 7 - سئل الصادق عليه السلام عن جوهر ( 1 ) الأسرب ، وهو إذا خلص كان فيه فضّة ، أيصلح أن يسلم الرجل فيه الدراهم المسمّاة ؟ فقال : إذا كان الغالب عليه اسم الأسرب ، فلا بأس بذلك .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 185
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨٥
هامش
[ 49 ] الوسائل 12 : 482 / 3 .
( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل ، وفي الأصل : وسئل عن بيع النسيئة .
( 1 ) ليس في ش .
[ 50 ] الوسائل 12 : 483 / 4 .
( 1 ) ليس في ش .
[ 51 ] الوسائل 12 : 484 / 9 .
[ 52 ] الوسائل 12 : 484 / 11 .
[ 53 ] الوسائل 12 : 484 / 1 .
[ 54 ] الوسائل 12 : 486 / 2 .
( 1 ) ش : جواهر .