دنانير ولا يصارفه ، فتصير ( 1 ) الدنانير بزيادة أو نقصان ، قال : له سعر يوم أعطاه . [ 27 ] وقال رجل للكاظم عليه السلام : الرجل يكون لي عليه المال فيقبضني بعضا دنانير وبعضا دراهم ، فإذا جاء يحاسبني ليوفّيني يكون قد تغيّر سعر الدنانير ، أيّ السعرين أحسب له ؟ فقال : سعر يوم أعطاك الدنانير لأنّك حبست منفعتها عنه . [ 28 ] وسئل عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل الدنانير فيأخذ منه دراهم ، ثمّ يتغيّر السعر ، قال : فهي له على السعر الذي أخذها يومئذ ، وإن أخذ دنانير وليس له دراهم عنده ، فدنانيره عليه يأخذها برؤسها متى شاء . الحادي عشر : في إنفاق الدراهم المغشوشة [ 29 ] قيل للصادق عليه السلام : الرجل يعمل الدراهم يحمل عليها النحاس أو غيره ، ثمّ يبيعها ، قال : إذا بيّن ذلك للناس ، فلا بأس ( 1 ) . [ 30 ] وسئل عليه السلام عن إنفاق الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا كان الغالب عليها الفضّة ، فلا بأس بإنفاقها . [ 31 ] وسئل عليه السلام عن دراهم طبقتين فضّة وطبقة من نحاس ، وطبقة من فضّة ، فقال : اكسرها فإنّه لا يحلّ بيع هذا ولا إنفاقه . [ 32 ] وسئل عليه السلام عن دراهم يقال لها : الشاميّة يحمل على الدرهم دانقين فقال : لا بأس به إذا كانت تجوز . [ 33 ] وسئل عليه السلام عن الدراهم المحمول عليها ، فقال : إذا أنفقت ما يجوز
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 182
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨٢
هامش
( 1 ) ش : فتغيّر .
[ 27 ] الوسائل 12 : 471 / 2 .
[ 28 ] الوسائل 12 : 471 / 3 .
[ 29 ] الوسائل 12 : 472 / 2 .
( 1 ) أثبتناه من ش ، وفي الأصل : إذا بين « الناس خ ل » ذلك فلا بأس .
[ 30 ] الوسائل 12 : 473 / 4 .
[ 31 ] الوسائل 12 : 473 / 5 .
[ 32 ] الوسائل 12 : 473 / 6 .
[ 33 ] الوسائل 12 : 474 / 9 .