تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 183

مساهمون:

ص١٨٣

بين الناس ، فلا بأس ، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد ، فلا . [ 34 ] وروي : لا ، حتّى تبيّنه . الثاني عشر : في الأحكام وهي اثنا عشر [ 35 ] 1 - سئل الصادق عليه السلام عن شراء الفضّة فيها النحاس والرصاص بالورق ، فقال : لا يصلح إلَّا بالذهب . [ 36 ] وسئل عليه السلام عن شراء الذهب فيه الفضّة والزئبق والتراب بالدنانير والورق ، فقال : لا تصارفه إلَّا بالورق . [ 37 ] وسئل عليه السلام عن شراء الذهب فيه الفضّة بالذهب ، قال : لا يصلح إلَّا بالدنانير والورق . [ 38 ] وسئل عليه السلام عن الجوهر يخرج من المعدن وفيه ذهب وفضّة وصفر جميعا ، كيف نشتريه ؟ قال : اشتر بالذهب والفضّة جميعا . [ 39 ] 2 - قال رجل للصادق عليه السلام : رجل كانت لي عليه مائة درهم عددا قضانيها مائة وزنا ، قال : لا بأس ما لم يشترط ، وقال : جاء الربا من قبل الشرط ، إنّما يفسده الشروط . [ 40 ] وقال عليه السلام : إذا أقرضت الدراهم ثمّ أتاك بخير منها ، فلا بأس إذا لم يكن بينكما شرط . [ 41 ] وسئل [ الصادق ] ( 1 ) عليه السلام عن الرجل يقترض من الرجل الدرهم

هامش
[ 34 ] الوسائل 12 : 473 / 7 .
[ 35 ] الوسائل 12 : 475 / 1 .
[ 36 ] الوسائل 12 : 475 / 1 .
[ 37 ] الوسائل 12 : 475 / 3 .
[ 38 ] الوسائل 12 : 475 / 5 .
[ 39 ] الوسائل 12 : 476 / 1 .
[ 40 ] الوسائل 12 : 477 / 3 .
[ 41 ] الوسائل 12 : 477 / 7 .
( 1 ) أثبتناه من ش .