تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 188

مساهمون:

ص١٨٨

[ 8 ] وروي : إذا صار عقودا وهو الحصرم . [ 9 ] وسئل [ الصادق ] ( 1 ) عليه السلام عن الرجل يبتاع النخل والفاكهة قبل أن يطلع سنتين أو ثلاث سنين أو أربعا ، قال : لا بأس ، إنّما يكره شراء سنة واحدة قبل أن يطلع مخافة الآفة حتّى يستبين .

الثاني : فيما لو أدرك بعض الثمار فيبيع الجميع

[ 10 ] قال الصادق عليه السلام : إذا كان الحائط فيه ثمار مختلفة فأدرك بعضها ، فلا بأس ببيعها جميعا . [ 11 ] وسئل عليه السلام عن بيع الثمرة قبل أن تدرك ، فقال : إذا كان له في تلك الأرض بيع له غلَّة قد أدركت ، فبيع ذلك كلَّه حلال . [ 12 ] وقال عليه السلام : تقبل الثمار إذا تبيّن لك بعض حملها سنة وإن شئت أكثر ، وإن لم يتبيّن لك ثمرها ، [ فلا تستأجر ] ( 1 ) . [ 13 ] وقال عليه السلام : إذا كانت فاكهة كثيرة في موضع واحد فأطعم بعضها ، فقد حلّ بيع الفاكهة كلَّها ، فإذا كان نوعا واحدا ، فلا يحلّ بيعه حتّى يطعم ، فإن كان أنواعا متفرّقة فلا يباع شيء منها حتّى يطعم كلّ نوع منها واحدة ، ثمّ تباع تلك الأنواع . الثالث : في جواز بيع الثمار قبل بدوّ الصلاح مع الضميمة ولو أصل الشجر [ 14 ] قال الصادق عليه السلام : لا تشتر الزرع ما لم يسنبل ( 1 ) ، فإذا كنت

هامش
[ 8 ] الوسائل 13 : 4 / 6 .
[ 9 ] الوسائل 13 : 4 / 8 .
( 1 ) أثبتناه من ش .
[ 10 ] الوسائل 13 : 7 / 1 .
[ 11 ] الوسائل 13 : 8 / 2 .
[ 12 ] الوسائل 13 : 8 / 4 .
( 1 ) أثبتناه من ش والوسائل .
[ 13 ] الوسائل 13 : 8 / 5 .
[ 14 ] الوسائل 13 : 9 / 3 .
( 1 ) الأصل : يستنبل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 188 | الحر العاملي