بوزن فيقول الصيرفيّ : لا أبدّل لك ( 1 ) حتّى تبدّل يوسفيّة بغلَّة ، فقال : لا بأس ، فقيل : إنّ الصيرفيّ إنّما طلب فضل اليوسفيّة ( 1 ) على الغلَّة ، فقال : لا بأس به ( 1 ) . الثامن : في جواز البيع بربح بعد ملك العوض في الصرف وإن نقد عنه غير وقد مرّ [ 23 ] وسئل الصادق عليه السلام عن رجلين من الصيارفة ابتاعا ورقا بدنانير لهم ( 1 ) ، فقال أحدهما لصاحبه : انقد عنّي وهو موسر ، لو شاء أن ينقد نقد ، فنقد عنه ثمّ بدا له أن يشتري نصيب صاحبه بربح ، قال : لا بأس . التاسع : في جواز اشتراط الخيار في الصرف ، واشتراط الصرف في الصرف ( 1 ) وفي البيع وقد مرّ عموما وخصوصا [ 24 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يشتري الورق من الرجل ويزنها ويعلم وزنها ، ثمّ يقول : أمسكها عندك كهيئتها ( 1 ) حتّى أرجع إليك وأنا بالخيار عليك ، قال : إن كان بالخيار ، فلا بأس به أن يشتريها منه وإلَّا فلا . [ 25 ] وقال عليه السلام : اشترى أبي أرضا واشترط على صاحبها أن يعطيه ورقا كلّ دينار بعشرة دراهم . العاشر : فيمن كان له على غيره دنانير أو دراهم ثمّ تغيّر السعر وقد مرّ [ 26 ] وسئل الصادق عليه السلام عن الرجل يكون له على الرجل دراهم فيعطيه
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 181
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨١
هامش
( 1 ) ش : ذلك .
( 1 ) فضل اليوسفيّة أي بحسب الكيفيّة لا الكمّيّة ( هامش الكافي 5 : 247 / 11 ) .
( 1 ) ش : على الغلَّة فلا بأس .
[ 23 ] الوسائل 12 : 470 / 1 .
( 1 ) ليس في ش .
( 1 ) ش : بالصرف .
[ 24 ] الوسائل 12 : 470 / 2 .
( 1 ) ش : كهيئتك .
[ 25 ] الوسائل 12 : 469 / 2 .
[ 26 ] الوسائل 12 : 472 / 5 .