شئت بالنّهار ، وإن شئت في السّفر . [ 59 ] وروي : إذا كان مسافرا صلَّى في المحمل . 7 - يجوز احتسابها من النّوافل . [ 60 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن صلاة جعفر أحتسب بها من نافلتي ، فقال : ما شئت من ليل أو نهار . [ 61 ] وقال عليه السّلام : تصلَّيها في السّفر باللَّيل والنّهار ، وإن شئت فاجعلها من نوافلك . [ 62 ] وقال الباقر عليه السّلام في صلاة جعفر : إن شئت حسبتها من نوافل اللَّيل ، وإن شئت حسبتها من نوافل النّهار ، وتحسب لك من نوافلك وتحسب لك من صلاة جعفر . 8 - يجوز احتسابها من قضاء الصّلاة . [ 63 ] قال الصّادق عليه السّلام في صلاة جعفر : إن شئت جعلتها من نوافلك ، وإن شئت جعلتها من قضاء الصّلاة . 9 - يجوز تفريقها في مقامين . [ 64 ] قال أبو الحسن الأخير عليه السّلام في صلاة جعفر : إن قطعه عن ذلك أمر لا بدّ له ( 1 ) منه فليقطع ثمّ ليرجع فليبن على ما بقي منها إن شاء الله . 10 - تستحبّ ليلة نصف شعبان . [ 65 ] سئل الرّضا عليه السّلام عن ليلة النّصف من شعبان ، هل فيها صلاة زيادة على سائر اللَّيالي ؟ فقال : ليس فيها شيء موظَّف ولكن [ إن ] ( 1 ) أحببت ( 1 ) أن تتطوّع فيها
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 303
مساهمون: الحر العاملي
ص٣٠٣
هامش
[ 59 ] الوسائل 5 : 201 / 4
[ 60 ] الوسائل 5 : 200 / 2
[ 61 ] الوسائل 5 : 201 / 3
[ 62 ] الوسائل 5 : 201 / 5
[ 63 ] الوسائل 5 : 200 / 1
[ 64 ] الوسائل 5 : 201 / 1
( 1 ) ليس في ج وم
[ 65 ] الوسائل 5 : 202 / 1
( 1 ) أثبتناه من ر ض وج وش والوسائل ،
( 1 ) م : أبيت