تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 287

مساهمون:

ص٢٨٧

الرّجل قد ابتلَّت قدمه من عرقه ، وقرأ فيها بالكهف والأنبياء وردّدها ( 1 ) خمس مرّات . [ 27 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا فرغت قبل أن ينجلي فأعد . [ 28 ] وروي : أنّه يطيل حتّى يذهب الكسوف ، وإنّ ذلك أفضل ، وإن أحببت أن تصلَّي فتفرغ من صلاتك قبل أن يذهب الكسوف فهو جائز . 6 - قضاؤها . [ 29 ] قال الصّادق عليه السّلام : إذا انكسفت الشّمس كلَّها واحترقت ولم تعلم ثمّ علمت بعد ذلك فعليك القضاء ، وإن لم تحترق كلَّها فليس عليك قضاء . [ 30 ] وروي في القمر مثل ذلك . [ 31 ] وروي : إذا علم بالكسوف فنسي فعليه القضاء ، وإن لم يعلم به فلا قضاء عليه ، هذا إذا لم يحترق كلَّه . [ 32 ] وقال عليه السّلام : إذا انكسف القمر فاستيقظ الرّجل فكسل أن يصلَّي فليغتسل من غد وليقض الصّلاة ، وإن لم يستيقظ ولم يعلم بانكساف القمر فليس عليه إلَّا القضاء بغير غسل . [ 33 ] وروي في صلاة الكسوف : إذا أغفلها ( 1 ) أو كان نائما فليقضها . [ 34 ] وروي : إذا فاتتك فليس عليك قضاء . وحمل على التّفصيل السّابق . 7 - جواز إيقاعها على الرّاحلة في الضّرورة وقد مرّ عموما . [ 35 ] وكتب رجل إلى الرّضا عليه السّلام : إذا انكسف الشّمس أو القمر

هامش
( 1 ) رض : وردّها
[ 27 ] الوسائل 5 : 153 / 1
[ 28 ] الوسائل 5 : 153 / 2
[ 29 ] الوسائل 5 : 155 / 2
[ 30 ] الوسائل 5 : 155 / 4
[ 31 ] الوسائل 5 : 155 / 3
[ 32 ] الوسائل 5 : 155 / 5
[ 33 ] الوسائل 5 : 155 / 6
( 1 ) رض وم : غفلها
[ 34 ] الوسائل 5 : 156 / 7
[ 35 ] الوسائل 5 : 157 / 1