[ 5 ] وقيل للباقر عليه السّلام : هذه الرّياح والظَّلم الَّتي تكون يصلَّى لها ؟ فقال : كلّ أخاويف السّماء من ظلمة أو ريح أو فزع فصلّ له صلاة الكسوف حتّى يسكن . [ 6 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الزّلزلة ما هي ؟ قال : آية ، قيل : إذا كان ذلك فما أصنع ؟ قال : صلّ صلاة الكسوف . [ 7 ] وسئل موسى بن جعفر عليه السّلام عن النّساء هل على من عرف منهنّ صلاة النّافلة وصلاة اللَّيل والزّوال والكسوف ما على الرّجال ؟ قال : نعم . 2 - وقتها وحكم ما لو اتّفق في وقت فريضة أو نافلة . [ 8 ] قال الباقر عليه السّلام : أربع صلوات يصلَّيها الرّجل في كلّ ساعة ، منها صلاة الكسوف . [ 9 ] وقال الصّادق عليه السّلام : وقت صلاة الكسوف في السّاعة الَّتي تنكسف عند طلوع الشّمس وعند غروبها . [ 10 ] وروي : أنّه إن فرغ قبل الانجلاء أعادها . [ 11 ] وروي : أنّه ينبغي تطويلها حتّى يذهب الكسوف . [ 12 ] وسئل أحدهما عليهما السّلام عن صلاة الكسوف في وقت الفريضة ، فقال : ابدأ بالفريضة ، فقيل له : في وقت صلاة اللَّيل ؟ فقال : صلّ صلاة الكسوف قبل صلاة اللَّيل . [ 13 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن صلاة الكسوف قبل أن تغيب الشّمس وتخشى فوت الفريضة ، فقال : اقطعوها وصلَّوا الفريضة وعودوا إلى ( 1 ) صلاتكم .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 284
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٨٤
هامش
[ 5 ] الوسائل 5 : 144 / 1
[ 6 ] الوسائل 5 : 144 / 3
[ 7 ] الوسائل 5 : 145 / 1
[ 8 ] الوسائل 5 : 145 / 1
[ 9 ] الوسائل 5 : 146 / 2
[ 10 ] الوسائل 5 : 153 / 1
[ 11 ] الوسائل 5 : 146 / 5
[ 12 ] الوسائل 5 : 147 / 1
[ 13 ] الوسائل 5 : 147 / 3
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ وفي الأصل : على