تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 286

مساهمون:

ص٢٨٦

ثمّ ( 1 ) تقنت في الرّابعة مثل ذلك ، ثمّ في السّادسة ، ثمّ في الثّامنة ، ثمّ في العاشرة . [ 19 ] وروي : يقرأ في كلّ ركعة مثل يس والنّور ، ويكون ركوعك مثل قراءتك ، وسجودك مثل ركوعك ، فإن لم يحسن يس وأشباهها فليقرأ ستّين ( 1 ) آية في كلّ ركعة . [ 20 ] وروي : أنّه يصلَّي ركعتين في أربع ركعات وأربع سجدات . [ 21 ] وروي : ثمان ركعات كما يصلَّي ركعة وسجدتين . وحملا على التّقيّة . [ 22 ] وروي : إن فرغت قبل أن ينجلي فأعد ( 1 ) وتجهر بالقراءة ، وإن نقصت من السّور شيئا فاقرأ من حيث نقصت ولا تقرأ فاتحة الكتاب ، ويقرأ بالكهف والحجر ، فإن استطعت أن تكون صلاتك بارزا ولا يجنّك ( 1 ) بيت فافعل . [ 23 ] وروي : أنّه يجوز أن لا يقنت إلَّا في الخامسة والعاشرة . [ 24 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الرّيح والظَّلمة الَّتي تكون في السّماء والكسوف ، فقال : صلاتهما سواء . 5 - إطالتها وإعادتها وقد مرّ . [ 25 ] وصلَّى النّبيّ صلَّى الله عليه وآله صلاة الكسوف ركعتين وطوّل حتّى غشي على بعض القوم ، ممّن كان وراءه من طول القيام . [ 26 ] وصلَّى عليّ عليه السّلام صلاة الكسوف حتّى كان الرّجل ينظر إلى

هامش
( 1 ) ليس في رض
[ 19 ] الوسائل 5 : 149 / 2
( 1 ) م : آيتين
[ 20 ] الوسائل 5 : 150 / 4
[ 21 ] الوسائل 5 : 150 / 5
[ 22 ] الوسائل 5 : 150 / 6
( 1 ) الوسائل : فاقعد ( فأعد )
( 1 ) ش وم وج : لا يجنّك وفي ر ض : لم يجنّك
[ 23 ] الوسائل 5 : 152 / 9
[ 24 ] الوسائل 5 : 152 / 10
[ 25 ] الوسائل 5 : 154 / 1
[ 26 ] الوسائل 5 : 154 / 2 و 3