تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠

[ 102 ] سئل الصّادق عليه السّلام متى نذبح ؟ فقال : إذا انصرف الإمام ، قيل : فإذا كنت في أرض ليس فيها إمام فأصلَّي جماعة ؟ قال : إذا استقبلت الشّمس . 4 - يكره نقل المنبر بل يعمل شبه المنبر من طين . [ 103 ] قال الصّادق عليه السّلام : في صلاة العيدين ليس فيهما منبر ، المنبر لا يحوّل من موضعه ، ولكن يصنع للإمام شيء شبه المنبر من طين فيقوم عليه فيخطب النّاس ثمّ ينزل . 5 - يخطب قائما لما مرّ هنا وفي الجمعة : 6 - يستحبّ الاجتماع يوم عرفة بالأمصار للدّعاء لما يأتي في الحجّ . 7 - يشترط حضور خمسة . [ 104 ] قال الصّادق عليه السّلام : في صلاة العيدين إذا كان القوم خمسة أو سبعة فإنّهم يجمّعون ( 1 ) الصّلاة كما يصنعون يوم الجمعة . 8 - لا تجب العمامة بل تستحبّ . [ 105 ] سئل الصّادق عليه السّلام عن صلاة العيد تجوز بغير عمامة ؟ قال : نعم ، والعمامة أحبّ إليّ . 9 - إذا فاتت فلا قضاء لها لما مرّ . 10 - من فاته الوتر ليلة العيدين لم يقضها إلَّا بعد الزّوال لما مرّ . [ 106 ] وقال الباقر عليه السّلام : لا تقضي وتر ليلتك إن كان فاتك حتى تصلَّي الزّوال في يوم العيدين ( 1 ) . 11 - من ترك الغسل يوم العيد استحبّ له إعادة الصّلاة بعد الغسل لما مرّ في الأغسال المسنونة .

هامش
[ 102 ] الوسائل 5 : 135 / 3
[ 103 ] الوسائل 5 : 137 / 1
[ 104 ] الوسائل 5 : 142 / 1
( 1 ) رض وم : يجتمعون
[ 105 ] الوسائل 5 : 111 / 8
[ 106 ] الوسائل 5 : 102 / 9
( 1 ) الأصل : العيد
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 280 | الحر العاملي