من ( 1 ) موضعه قبل أن يفرغ من دخل في صلاته معه ( 1 ) ؟ قال : نعم . [ 11 ] وسئل عليه السّلام عن الرّجل يؤمّ في الصّلاة هل ينبغي له أن يعقّب بأصحابه بعد التّسليم ؟ قال : يسبّح ويذهب من شاء لحاجته ، ولا يعقّب رجل لتعقيب الإمام . [ 12 ] وروي : إذا سلَّم الإمام ( فليقم من أحبّ ) ( 1 ) [ 13 ] ( وسئل موسى بن جعفر عليه السلام عن رجل يصلَّي خلف إمام فإذا سلَّم الإمام ) ( 1 ) يصلَّي والإمام قاعد ، قال : لا بأس . الثّالث : في استحباب اختيار الدّعاء بعد الفريضة على الدّعاء بعد النّافلة وعلى الصّلاة تنفّلا وعلى إطالة القراءة فيها . [ 14 ] قال الصّادق عليه السّلام : الدّعاء دبر المكتوبة أفضل من الدّعاء دبر التّطوّع لفضل المكتوبة على التّطوّع . [ 15 ] وقال الباقر عليه السلام : الدّعاء بعد الفريضة أفضل من الصّلاة تنفّلا وبذلك جرت السّنّة . [ 16 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن رجلين قام أحدهما يصلَّي حتّى أصبح ، والآخر جالس يدعو ( 1 ) ، أيّهما أفضل ؟ قال : الدّعاء أفضل .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 185
مساهمون: الحر العاملي
ص١٨٥
هامش
( 1 ) الأصل : في ، وفي ش : عن ، وما أثبتناه من باقي النّسخ
( 1 ) ليس في ج وم
[ 11 ] الوسائل 4 : 1018 / 1
[ 12 ] الوسائل 4 : 1018 / 2
( 1 ) ليس في رض
[ 13 ] الوسائل 4 : 1019 / 3
( 1 ) ليس في رض
[ 14 ] الوسائل 4 : 1019 / 1
[ 15 ] الوسائل 4 : 1019 / 1
[ 16 ] الوسائل 4 : 1020 / 3
( 1 ) ما أثبتناه من الوسائل وش ، وفي الأصل وج ورض وم : جالس حتّى يدعو .