تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 285

مساهمون:

ص٢٨٥

موقّت ، تدعو بما بدا لك . [ 22 ] وقال الصّادق عليه السّلام ( في صلاة الجنازة ) ( 1 ) : إنّما هو تكبير ، وتسبيح ، وتحميد ، وتهليل . [ 23 ] وروي : أنّه يقرأ فاتحة الكتاب . وحمل على التّقيّة . وروي في كيفيّتها أحاديث كثيرة خالية من القراءة وفيها أدعية مختلفة . 9 - ليس فيها ركوع ولا سجود . [ 24 ] قال أبو جعفر عليه السّلام : يصلَّي على الجنازة في كلّ ساعة ، أنّها ليست بصلاة ، ركوع وسجود . [ 25 ] وقال الرّضا عليه السّلام : إنّما لم يكن في الصّلاة على الميّت ركوع ولا سجود ، لأنّه إنّما أريد بهذه الصّلاة الشّفاعة لهذا العبد ، وإنّما جوّزنا الصّلاة على الميّت بغير وضوء لأنّه ليس فيها ركوع ولا سجود 10 - ليس فيها تسليم . [ 26 ] قال الرّضا عليه السّلام في الصّلاة على الميّت : أمّا المؤمن فخمس تكبيرات ، وأمّا المنافق فأربع ، ولا سلام فيها . [ 27 ] وعن الباقر والصّادق عليهما السّلام : ليس في الصّلاة على الميّت تسليم . 11 - يستحبّ رفع اليدين في كلّ تكبيرة . [ 28 ] عن الصّادق عليه السّلام : أنّه صلَّى على جنازة فكبّر خمسا ، يرفع يده في كلّ تكبيرة . [ 29 ] وقيل للرّضا عليه السّلام : إنّ النّاس يرفعون أيديهم في التّكبير على الميّت ،

هامش
[ 22 ] الوسائل 2 : 783 / 2
( 1 ) ليس في رض
[ 23 ] الوسائل 2 : 783 / 5
[ 24 ] الوسائل 2 : 784 / 1
[ 25 ] الوسائل 2 : 784 / 2
[ 26 ] الوسائل 2 : 784 / 1
[ 27 ] الوسائل 2 : 784 / 2
[ 28 ] الوسائل 2 : 785 / 1
[ 29 ] الوسائل 2 : 786 / 3