العراق . 9 - يستحبّ [ تعجيل ] ( 1 ) تجهيز الميّت مع عدم الاشتباه . [ 174 ] وقال عليه السّلام : كرامة الميّت تعجيله . [ 175 ] وقال أبو جعفر عليه السّلام : عجّل الميّت إلى قبره إلَّا أن تخاف فوت الفريضة ، ولا تنتظر بالصّلاة على الجنازة ( 1 ) طلوع الشّمس ولا غروبها . [ 176 ] وقال الصّادق عليه السّلام : إذا مات الميّت فجد ( 1 ) في جهازه وعجّله . 10 - يجوز الدّفن ليلا ونهارا ، ولا ينبغي انتظار أحدهما ( 1 ) . [ 177 ] وقال عليه السّلام : لا ألقينّ رجلا مات له ميّت ليلا فانتظر به الصّبح ، ولا رجلا مات له ميّت نهارا فانتظر به اللَّيل ، لا تنتظروا بموتاكم طلوع الشّمس ولا غروبها ، عجّلوا بهم إلى مضاجعهم يرحمكم اللَّه . 11 - يجب تأخير التّجهيز مع الاشتباه حتّى يتحقّق الموت . [ 178 ] قال أبو الحسن عليه السّلام في المصعوق والغريق : ينتظر به ثلاثة أيّام إلَّا أن يتغيّر قبل ذلك . [ 179 ] وقال الصّادق عليه السّلام : خمس ينتظر بهم إلَّا أن يتغيّروا : الغريق ، والمصعوق ، والمبطون ، والمهدوم ، والمدخن . [ 180 ] وروي : أنّ الغريق يغسّل ويستبرأ ويترك ثلاثة أيّام قبل أن يدفن ، وكذلك صاحب الصّاعقة فإنّه ربّما ظنّوا أنّه مات ولم يمت .
هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع ) — صفحة 246
مساهمون: الحر العاملي
ص٢٤٦
هامش
( 1 ) أثبتناه من باقي النّسخ
[ 174 ] الوسائل 2 : 676 / 7
[ 175 ] الوسائل 2 : 675 / 4
( 1 ) الأصل ولج : الجنائز
[ 176 ] الوسائل 2 : 676 / 6
( 1 ) الباقي النّسخ والوسائل : فخذ
( 1 ) زاد في ج وم : أحدهما لما مرّ
[ 177 ] الوسائل 2 : 674 / 1
[ 178 ] الوسائل 2 : 676 / 1
[ 179 ] الوسائل 2 : 676 / 2
[ 180 ] الوسائل 2 : 677 / 3