* الأقوال في المسألة
المشهور شهرة مستفيضة أن حكمه نافذ وحجة وأمارة معتبرة على ثبوت الهلال ، وفي الحدائق حكاه عن ظاهر الأصحاب .
وخالف في ذلك جماعة من أعاظم المتأخرين ، وشكك في ذلك السيد الخوئي - قده - في مستند العروة وأفتى في المنهاج بعدم نفوذه .
* تحرير جهات البحث
الكلام في صورة المسألة من جهتين :
الجهة الأولى : هل أن هذا الحكم بثبوت الهلال وظيفة من الوظائف العامة للولي المتصرف في الأمور وهو الإمام المعصوم ( عليه السلام ) أم لا ؟ وهذه بمنزلة صغرى الدليل .
الجهة الثانية : بعد الفراغ من كونها من وظائف الإمام المعصوم ( عليه السلام ) ، هل صلاحية هذه الوظيفة ثابتة للفقيه بالنيابة كما هي ثابتة للولي بالأصالة أم لا ؟ وهذه بمنزلة كبرى الدليل .
فالبحث : تارة في اثبات انه من وظائف المتصرف في الأمور ، وأخرى بعد الفراغ من كونها من وظائفه ، يبحث عن صلاحية الفقيه والمرجع والمجتهد في هذا الأمر .
* محتملات الجهة الثانية
ثم إن النيابة والصلاحية في المقام هل هي للمرجع أم للمجتهد المطلق والفقيه ، إذ بينهما عموم مطلق ، فقد يكون فقيها إلاّ أنه لا يقلّد ولا يتصدى للأمور ،