تخطي إلى المحتوى الرئيسي

هيويات فقهية ( بحوث الشيخ محمد السند ) — صفحة 159

مساهمون:

ص١٥٩

* اثبات الجهة الأولى " صغرى الاستدلال "

واستدل المشهور بطائفة من الروايات :

* الرواية الأولى

صحيحة محمد بن قيس عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : " إذا شهد عند الإمام شاهدان أنهما رأيا الهلال منذ ثلاثين يوما أمر الإمام بافطار ذلك اليوم إذا كانا شهدا قبل زوال الشمس ، وإن شهدا بعد زوال الشمس أمر الإمام بافطار ذلك اليوم وأخر الصلاة إلى الغد فصلى بهم " ( 1 ) . والرواية صريحة في اثبات صغرى الدليل ، وهي أن من وظائف الإمام ( عليه السلام ) إذا شهدت عنده بيّنة عادلة أن يأمر بالعيد ، وأمره نافذ وماض . وما في المستمسك والمستند ( 2 ) بتفصيل أكثر ، من الاشكال في دلالة الرواية للترديد في قوله ( عليه السلام ) " أمر الإمام " هل هو من باب الأمر والطاعة الخاصة بالمعصوم أو الحكم ؟ إذ فرق بين انشاء الأمر المولوي وبين انشاء الحكم ، والمتعين هو الأول ، أي من باب " أطيعوا الله ورسوله " وهو ثابت لإمام الأصل ولا ربط لها - للرواية - بانشاء حكم الحاكم ، ومن ناحية أخرى أن لفظة " الإمام " منصرفة لدى أذهان المتشرعة لإمام الأصل ، لا للحاكم ولو بالنيابة ، فالرواية واضحة في أنها من باب وجوب الطاعة لولاة الأمر ولا ربط لها بالمقام . غير وارد : إذ الرواية تتعرض لوظيفة المعصوم كمتصرف في الأمور لا أنها في صدد بيان صلاحية المعصوم .
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب أحكام شهر رمضان باب 6 حديث 1 . ( 2 ) المستمسك ج 8 ص 400 مستند العروة ج 2 ص 82 .