قوله ( عليه السلام ) : فكثير ، [ ص 267 ح 4 ]
أي فكثير هو المسكر ، أي أنواعه الكثيرة لا الكثير من نوع واحد ليرد أَنَّ ما أسكر
كثيره حرم قليله وكثيره ، والمراد به ما حرّمه رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) سوى الخمر .
* قوله : وكلّ مسكر [ ص 267 ح 6 ] سوى الخمر .
* قوله ( عليه السلام ) : عن الحسين بن عبد الرحمن [ ص 268 ح 10 ]
في بعض النسخ الحسن بن عبد الرحمان وكأنّه الصواب ؛ لوجوده في كتب
الرجال وعدم وجود الحسين ، لكن في الرجال صندل الذي يروي عنه الحسن بن
فضّال ظم ، والحسن بن عبد الرحمان الكوفي ق ؛ فتأمّل .
باب في أنّ الأئمة بمن يشبّهون [ ممن مضى وكراهية القول فيهم بالنبوّة ]
* قوله : قلت له [ 269 ح 5 ] أي من مرّ منهما ، أي لكل واحد منهما ( عليهما السلام ) .
باب أنّ الأئمّة ( عليهم السلام ) محدَّثون مفهّمون
قوله ( عليه السلام ) : هو والله قول الله عزّ وجلّ " وما أرسلنا من ( 1 ) قبلك من رسول إلخ " [ ص 270 ح 2 ]
هذه الآية في سورة الحجّ هكذا ( وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُول وَلاَ نَبِيّ إِلاَّ إِذَا تَمَنَّى
أَلْقَى الشَّيْطَانُ فِي أُمْنِيَّتِهِ فَيَنسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِى الشَّيْطَانُ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ آيَتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ ) ( 2 ) .
وكان تفسيرها بما يوافق هذا الحديث أنّ الرسول والنبي والمحدَّث ، أعني
الإمام ، صلوات الله عليهم كان الواحد منهم إذا أراد معرفة شيء من غير جهة الوحي
هامش
1 . هذه الكلمة غير واضحة في النسخة وكتب في هامشها : " كذا فيها ، من صح ، هذا هو الموافق للكتاب
العزيز بخطّه " .
2 . الحج ( 22 ) : 52 .