تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩

لجبرهم الوالي على ذلك فإن لم يكن لهم أموال ، أنفق عليهم من بيت المال » ( 1 ) . ويمكن تمشيته إلى المُجتهدين ، ثمّ عدول المؤمنين . وعنه عليه السلام أيضاً : « لو ترك الناسُ الحجّ لما نوظروا العذاب » ( 2 ) . وعن أبي جعفر عليه السلام : « لو عطَّل الناس البيت سنة واحدة لم يُناظروا » . أو قال : « أُنزل عليهم العذاب » ( 3 ) . ومنها : أنّه يحرم تسويف الحجّ ، ويجب في سنة الاستطاعة على الفور للإجماع محصّلًا ومنقولًا بل الضرورة ، ولظاهر الأمر ، وعموم نحو « من مات ولم يحجّ فليمُت يهوديّاً أو نصرانيّاً » ( 4 ) فإنّه لولا الفوريّة لعُذِر أكثرُ المكلَّفين . وفي أخبار المنع عن التسويف إلى أن يموت ( 5 ) ، وما دلّ على وجوب الإجبار على الإمام عليه السلام أو الوالي ظهور فيه ( 6 ) . الباب الثاني : في أقسامه والنظر فيها في مقامات : المقام الأوّل : في أقسامه الأصليّة وهي ثلاثة أقسام : تمتّع ، وقِران ، وإفراد . ويفرق الأوّل عن الأخيرين بسبق العمرة عليه ، والتمتّع بها إليه ، وفي الأخيرين

هامش
( 1 ) الكافي 4 : 272 ح 1 ، الفقيه 2 : 259 ح 1259 ، التهذيب 5 : 441 ح 1532 ، الوسائل 8 : 16 أبواب وجوب الحجّ ب 5 ح 2 .
( 2 ) الكافي 4 : 271 ح 1 ، الوسائل 8 : 13 أبواب وجوب الحجّ ب 4 ح 1 .
( 3 ) الكافي 4 : 271 ح 2 ، الفقيه 2 : 259 ح 1257 ، الوسائل 8 : 13 أبواب وجوب الحجّ ب 4 ح 3 .
( 4 ) الكافي 4 : 268 ح 1 - 5 ، المعتبر 2 : 746 ، الوسائل 8 : 16 أبواب وجوب الحجّ ب 7 ح 5 .
( 5 ) الكافي 4 : 269 ح 2 - 4 ، الفقيه 2 : 273 ح 1 ، التهذيب 5 : 17 ح 50 ، المقنعة : 385 ، الوسائل 8 : 16 أبواب وجوب الحجّ ب 6 .
( 6 ) الكافي 4 : 272 ح 2 ، الفقيه 2 : 259 ، التهذيب 5 : 441 ح 1532 ، الوسائل 8 : 15 أبواب وجوب الحجّ ب 5 .