تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 423

مساهمون:

ص٤٢٣

مسلماً فلا كلام وإن وصف بالكفر استتيب ، فإن لم يتب قتل وإن تاب ثمّ عاد ، قتل في الرابعة . وولد الناقض للعهد إذا بقي أمانة عندنا ، انتظر به البلوغ ، فإن وصف الإسلام فبها ، وإلا فإن أدّى الجزية قُبلت منه ، وإلا ردّ إلى مأمنه . ويترتّب على هذه الأقسام أحكام : منها : أنّه لا يسترقّ مرتدّ ولا مرتدّة وإن لحقت بدار الحرب ، ولا الأطفال ، ولا النساء . ومنها : أنّه إذا انعقد منهما بعد الارتداد ولد ، دار بين أُمور ثلاثة : إجراء أحكام الكفّار ، وإجراء أحكام المرتدّين ، وإجراء أحكام المسلمين ، ولعلّ الأوسط أوسط . ومنها : أنّه لو قتل مسلماً ، قتل به قصاصاً ، وقدّم على قتل الردّة ، ولو قتل للردّة قبل القصاص ، فلا ضمان على القاتل . ولو قتل مرتدّاً مثله ، لم يُقتل به . ولو قتل متشبّثاً بالإسلام ، قتل به دون العكس . ولو قتل كافراً معتصماً ، قتل به على إشكال . ولو عفا وليّ المقتول ، قتل بالردّة . ولو قتل شخصاً خطأً قبل الردّة ، كان الضمان على العاقلة . ولو قتله خطأ أو أتلف شيئاً بعد الردّة ، فلا ضمان فيهما ، ويؤدّى من ماله إن كان ملَّياً ، أو تجدّد له مال . وما كان عليه من حقوق أو ديون مؤجّلة قبل الردّة تكون حالَّة بسببها إن كانت فطريّة ، وفي ( الفطري ) ( 1 ) إشكال . ويعقل العاقلة غير الفطري ، والفطري مع صدور مبانيه ( 2 ) قبل الردّة ، وفيما بعدها على إشكال .

هامش
( 1 ) كذا ، والأنسب : الملَّي .
( 2 ) يحتمل كونها تصحيف : ما فيه .