بين الذكر والأُنثى ، أو بين المتحد أو المتعدّد ، فهاهنا أقسام :
أحدها : الفطريّ من معلوم الذكورة ، وحكمه جواز القتل ، لكلّ أحد في حضور الإمام وغيبته ، ووجوبه على الإمام ، مع بسط كلمته .
ولا تُقبل توبته ظاهراً ، ولا باطناً ، نجس العين ، يعاقب على ترك العبادات ، ولا تصحّ منه ، ولا مانع من ذلك بعد أن أهمل المقدّمات باختياره .
وتبين منه أزواجه ، ويقضين عدّة الوفاة ، ويتزوّجن .
وتنفذ وصاياه في الطاعات ، من عتق ، ووقف ، وصدقة ، وصلاة ، وصيام ، وحجّ ، وشبهها كالتدبير على إشكال . وتنفذ في غير الطاعات .
وتقسّم أمواله الداخلة في ملكه قبل الردّة بعد إخراج الديون والواجبات الماليّة والثلث من الورثة على إشكال ، من غير فرقٍ بين الأعيان ، والديون الحالَّة ، والمؤجّلة ، والصداق المؤجّل من الدين .
والردّة قبل الدخول توجب تمام المهر . وفي المتجدّد بعد كالواقع في فخ نصبه قبل ردّته بعد ردّته بحث .
وفيما يتجدّد بالحيازة أو الالتقاط أو الاتّهاب احتمالان ، أحدهما : الرجوع إلى الوارث ، والثاني : البطلان والبقاء على ما كان لأنّه كالميّت ، ولا يخلو من رجحان .
ولا يحكم بفطريّته إلا عن علمٍ أو مأخذٍ شرعيّ ، وبدون ذلك يُحكم بالمليّة .
والمنعقد من نطفة دخلت في رحم ، ثمّ صارت إلى رحم آخر بالمساحقة ، فانعقدت في الثاني ، تُعتبر فيها الحال الثانية .
والنطفة من الزاني والزانية لا تثبت فيها الفطريّة على إشكال .
ولا تفاوت في الإسلام المرتد عنه بين ما يكون إيمانيّاً أو خالياً عن الإيمان ، وبين كونه فيه تشبّث بالإسلام كالخوارج والغلاة والنواصب .
ثانيها : الفطري من معلوم الأُنوثة ، وحكمه : أن تُستتاب بما يُرجى عوده به ، لا بخصوص ثلاثة أيّام ، فإن تابت أُطلقت ، ولا شيء عليها ، وإلا جعلت في السجن ، وضيّق عليها في المأكل ، والمشرب ، واللباس ، والفراش ، والغطاء ، بأن لا تمكَّن إلا من
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 421
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٢١