الرديء منها ، وتضرب أوقات الصلاة .
فإن تابت ، أُخرجت ، وإلا خُلَّدت فيه حتّى تموت . فإن خرجت بعد التوبة ، ثمّ عادت فعل بها ما مرّ ، فإن عادت ، قتلت في الثالثة ، والأحوط الرابعة .
والفطريّة إنّما تجري في الكُفر الأصلي ، دون التشبّثي ، فلا تجري في المتشبّثين بالإسلام ، المُقرّين بالشهادتين والمعاد ، كالقائلين بوحدة الوجود والموجود ، والمجسّمة ، والمشبّهة على الحقيقة ، والمجبّرة ، والمفوّضة ، وأقسام المتصوّفة وفي الغلاة إشكال .
وهؤلاء الحدّ للإمام أو نائبه الخاص ، ومع فقدهما النائب العام . وفي القتل المستند إلى السبّ يستوي الجميع .
ثالثها ورابعها : الملَّي المعلوم الذكورة أو الأُنوثة ، وحكمه : التأديب مرّة ، ثمّ مرّة ثانية ، ثمّ يقتل ، والأحوط التأخير إلى الرابعة .
خامسها وسادسها : الفطري والملَّي من المشتبه ، كالخُنثى المشكل ، والممسوح ، وحكمهما : إجراء حكم الأُنثى فيهما .
سابعها وثامنها : في الاثنين على حقوٍ واحد ، فإنّه إن اختبرا بالإيقاظ ، فتيقظا معاً ، وعلم اتّحادهما ، جرى عليهما حكم الواحد .
وإن اختلفا ، وعلم تعدّدهما ، وحصل الارتداد من واحد معيّن أو مشتبه تعيّنه القرعة أو غيرها ، جرى عليه حكم المرتدّ ، فيما لا يتعلَّق بالفعل والبدن ، دون ما يتعلَّق بهما خوفاً من السراية أو المؤلمة ، ولو أمكن ذلك من دون خوف حكم به .
ولو كان خنثى أو ممسوحاً حصل اشتباه آخر ، وجاء الحكم المتقدّم .
ولو تاب مستحقّ القتل ، وقتله من لم يعلم بتوبته ، فلا قصاص ، وعليه الدية .
ولو طلب حلّ الشبهة أُنظر ، فإن لم يرجع قتل . ولو أُكره على الإسلام من لا يقرّ على دينه قتل منه ، ولا يقتل من غيره .
ولا يسترقّ المرتدّ بقسميه ، ولا نساؤه ، وأولاده ، ويُشترط في قبول توبته حيث يكون قابلًا الإقرار بقبح ما صدرَ منه من إثبات أو نفي قضى بردّته .
وإذا علق الولد قبل الردّة فهو مسلم ، وإذا علق من أبويه حال ارتدادهما ، فإن بلغ
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 422
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٤٢٢