تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠

المظالم ، لبعض طوائف الكفّار ، فضلًا عن المسلمين لتأليف قلوبهم ، والاستعانة بهم على أعداء الدين . رابعها : أنّه يجوز جبر الناس من المسلمين وغيرهم على الحرب ، والجهاد والمُحاربة معهم ( 1 ) على ذلك حتّى يقهرهم على إعانته ومُساعدته ، ومنعهم عن الرجوع إلى أهلهم إلا مع الاستغناء عنهم بغيرهم ، أو اليأس من عَودهم لتفرّقهم ، وتشتّت كلمتهم . خامسها : أنّ من قتل في محلّ الحرب من الأقسام الأربعة ، [ يجري عليه ما يجري على الشهيد بين يدي الإمام . ] وأدركه المسلمون ميتاً ( 2 ) يجري عليه في الدنيا من جهة التغسيل والتكفين ما يجري على الشهيد بين يدي الإمام . فلا يجب تغسيله ، ولا غسل بدنه من النجاسة ، تقدّمت أو تأخّرت ، دماً أو غيره ، ويدفن بثيابه الطيب ( 3 ) ، مع إحرامه أو لا ، متأثّرة أو لا ، مات بالقتل حين الحرب أولا قتله كافر أو مسلم ، عمداً أو خطأً . ويُنزع عنه الفرو والجلود ، كالنعلين ، والخُفّين . ولا يجب بمسّهم غسل المسّ في وجه قوي . وأمّا بحسب الآخرة ، فجميع الأقسام يحشرون في زُمرة الشهداء ، مع النبيّ ، والإمام عليهما السلام . سادسها : أنّه يجوز استعمال آلات اللهو ، واللعب ، والغِناء ، والأُمور المُشجّعة للنّاس إذا توقّف عليها نَظمِ الجنود ، وقطع دابر المعاندين إخوان الشياطين . سابعها : أنّه تجب صلاة الفريضة مع الخوف من تسلَّط العدوّ لو أُتمّت قصراً في الكم ، فيصلَّي ركعتين في الوطن ، والحضر ، والسفر ، وإذا خاف مع القيام جلس ، وإذا خاف من الجلوس ، صلَّى ماشياً ، ثمّ راكباً ، أو يتخيّر ، ولعلَّه الأقوى ، مومئاً برأسه لركوعه وسجوده وإن مَنع عن الإيماء بالرأس مانع ، أومأ بعينيه .

هامش
( 1 ) يعني : وتجوز المحاربة مع الناس .
( 2 ) في النسخ : متى بدل ميّت .
( 3 ) كذا ، ويحتمل كونه تصحيف : والطيب ، أو مع الطيب ، أو يوضع له الطيب ، أو الطيبة .