پرش به محتوای اصلی

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحه 330

پدیدآورندگان:

ص۳۳۰
المبحث الحادي عشر : في أحكام الكفر على الإجمال أمّا الإيماني الأصلي منه والارتدادي الفطري والملَّي ، فلا ينقل في الدنيا بحسب الدم والعرض والمال عن أحكام الإسلام ، ما لم ينكر ضرورياً من ضروريّات الدين ، يستلزم إنكاره إنكار نبوّة سيّد المرسلين . وأمّا الكفر الإسلامي ، فلا يخلو من أقسام : أحدها : الارتدادي وهو بجميع أقسامه بين قسمين : فطري وملَّي . أما المرتدّ الفطري فإن كان ذكراً بالغاً عاقلًا معلوم الذكورية ، لا خنثى مشكلًا ولا ممسوحاً فحكمه القتل ويتولَّى قتله الإمام ، ومن قام مقامه والظاهر جوازه لكلّ أحد مع عدم التقيّة من حينه ، من دون استتابة . وتعتدّ نساؤه عدّة الوفاة ، وتتزوّج بعد انقضاء العدّة وإن بقي حيّاً ، وتُقسّم مواريثه بين ورثته بعد قضاء ديونه وإنفاذ وصاياه ، ولو في العبادة على إشكال . وإن كان امرأة أو خنثى مشكلًا أو ممسوحاً ، حُبِسَ ، وضيّق عليه في مَطعمه ، بحرمانه من الطعام الطيّب ، وتمكينه من الجشب ومَشربه ، بحرمانه من الماء البارد في الصيف والمعتدل في الشتاء ، وتمكينه من الماء الساخن في الجملة في الصيف ، والبارد الشديد في الشتاء . وفي اللباس والوساد والفراش والمكان ، وعدم وضع من تُسرّ بصحبته معها ، حتّى تتوب أو تموت . فإن تابت وعادت ، عمل معها ذلك العمل ، فإن تابت ثالثة وعادت ، قُتِلت ، ولا يُقسّم ميراثها إلا بعد القتلَ . وأمّا الملَّي فيستوي فيه الذكرُ والأُنثى ، والممسوح والخنثى المشكل ، فإن كانا عاقلين بالغين استتيبا ، فإن تابا وعادا ثانياً استتيبا كذلك ، فإن عادا ثالثة قتلا . ولا فرق في المرأة والخنثى المشكل والممسوح بين الفطري منها والملَّي إلا في