الأوّل : في أعداد الفرائض
الفرض الأصلي منها في كلّ يوم مع عدم المانع خمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح . وهي الضرورية في الدين ، ومُنكر أحدها خارج عن رِبقة المسلمين .
ومن جهة المانع من حيض أو نقصِ عقلِ مجنون أو إغماء أو صغر قد تكون واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً .
وركعاتها في غير السفر الشرعي والخوف سبع عشرة ، لكلّ واحدة من الظهر ، والعصر ، والعشاء أربعاً ، وثنتان للصبح ، وثلاث للمغرب .
وفي مواضع التخيير إذا استغرق صلاة اللَّيل والنّهار فيها أو اختصّ السفر أو الخوف ببعضها قد يكون ثلاث عشرة وخمس عشرة . وإذا تعلَّقا بالجميع ، كانت إحدى عشرة .
ومتى نقص شيء من العدد في واحدة عن علم مختاراً أو مجبوراً أو جهل أو غفلة أو نسيان ، بطلت صلاته . ولو قصّر في مقام التقيّة أو أتمّ ، صحّت .
المقام الثاني : في النوافل
وفيها بحثان :
البحث الأوّل : في أعدادها وجملة من أحكامها
وهي ستّ ، خمس كلّ واحدة منها لواحدة من الخمس : نافلة الظهر ، ونافلة العصر ، ونافلة المغرب ، ونافلة العشاء ، ونافلة الصّبح .
والظاهر أنّها مستحبّة للأوقات في ذاتها ، لا للأفعال ، وإن تبعتها في القصر والإتمام ، فمن أصاب النافلة وأخطأ الفريضة جاء بالسّنة .
والسّادسة : نافلة اللَّيل ، ومنها الشّفع والوِتر .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 132
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص١٣٢