تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 132

مساهمون:

ص١٣٢
الأوّل : في أعداد الفرائض الفرض الأصلي منها في كلّ يوم مع عدم المانع خمس : الظهر ، والعصر ، والمغرب ، والعشاء ، والصبح . وهي الضرورية في الدين ، ومُنكر أحدها خارج عن رِبقة المسلمين . ومن جهة المانع من حيض أو نقصِ عقلِ مجنون أو إغماء أو صغر قد تكون واحدة أو ثنتين أو ثلاثاً أو أربعاً . وركعاتها في غير السفر الشرعي والخوف سبع عشرة ، لكلّ واحدة من الظهر ، والعصر ، والعشاء أربعاً ، وثنتان للصبح ، وثلاث للمغرب . وفي مواضع التخيير إذا استغرق صلاة اللَّيل والنّهار فيها أو اختصّ السفر أو الخوف ببعضها قد يكون ثلاث عشرة وخمس عشرة . وإذا تعلَّقا بالجميع ، كانت إحدى عشرة . ومتى نقص شيء من العدد في واحدة عن علم مختاراً أو مجبوراً أو جهل أو غفلة أو نسيان ، بطلت صلاته . ولو قصّر في مقام التقيّة أو أتمّ ، صحّت . المقام الثاني : في النوافل وفيها بحثان : البحث الأوّل : في أعدادها وجملة من أحكامها وهي ستّ ، خمس كلّ واحدة منها لواحدة من الخمس : نافلة الظهر ، ونافلة العصر ، ونافلة المغرب ، ونافلة العشاء ، ونافلة الصّبح . والظاهر أنّها مستحبّة للأوقات في ذاتها ، لا للأفعال ، وإن تبعتها في القصر والإتمام ، فمن أصاب النافلة وأخطأ الفريضة جاء بالسّنة . والسّادسة : نافلة اللَّيل ، ومنها الشّفع والوِتر .
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 132 | الشيخ جعفر كاشف الغطاء / عباس التبريزيان / محمد رضا الذاكري ( طاهريان ) وعبد الحليم الحلي