تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 129

مساهمون:

ص١٢٩

منها : عند طلوع طرفٍ من الشّمس ، وبعده حتّى تذهب حُمرتها . ( ومنها : عند غروبها حتّى تذهب حُمرتها ) ( 1 ) أو بعده حتى تذهب صُفرتها . ومنها : عند قيامها حتّى تزول في غير يوم الجمعة ، وقيل : من بعد طلوع الفجر إلى الزوال ، وقيل : من بعد طلوع الشمس إلى الزوال ( 2 ) . ومنها : بعد صلاة الصبح إلى طلوع الشمس . ومنها : من العصر إلى غروبها . الرابع والعشرون : نافلة الجمعة عشرون ركعة ، والأحوط للمُقصّر أن لا يفعلها لاحتمال دخولها في حكم الرواتب ، وإن كان القول بعدم المنع لا يخلو من قوّة : ستّ عند انبساط الشمس ، وستّ عند ارتفاعها ، وستّ عند قيامها قبل الزّوال ، وركعتان عند الزّوال . وفي بعض الرّوايات : ركعتان أُخريان بعد الزّوال ، فتصير اثنتين وعشرين ركعة ( 3 ) . وفي بعض الأخبار : إنّ الستّ الأُوَل من الفجر إلى ما بعد طلوع الشمس ( 4 ) ، وفي بعضها : بعد طلوع الشّمس ( 5 ) وفي بعضها : إذا كانت الشمس مثلها عند العصر ( 6 ) ، وفي بعضها : الاقتصار على ستّ عشر منها ، وتعيينها : ستّ في صدر النّهار ، وستّ في نصف النّهار ، وأربع بعد الظهر ( 7 ) . ومنها : ستّ قبل الزّوال ، وركعتان عند الزّوال ، وثمان بعد الفريضة ( 8 ) ( وروى :

هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في « م » ، « س » .
( 2 ) نقله عن الحسن بن عيسى في مفتاح الكرامة 2 : 49 .
( 3 ) التهذيب 3 : 246 ح 669 ، الاستبصار 1 : 411 ح 1571 ، مصباح المتهجد : 309 ، الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 5 .
( 4 ) الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 5 ، 13 ، 19 .
( 5 ) مستطرفات السرائر 3 : 585 ، الوسائل 5 : 26 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 18 .
( 6 ) الكافي 3 : 428 ح 2 ، التهذيب 3 : 11 ح 35 ، الاستبصار 1 : 410 ح 1566 ، الوسائل 5 : 25 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 12 .
( 7 ) التهذيب 3 : 245 ح 667 ، الاستبصار 1 : 413 ح 1580 ، الوسائل 5 : 23 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 7 .
( 8 ) التهذيب 3 : 11 ح 37 ، الاستبصار 1 : 410 ح 1568 ، الوسائل 5 : 24 أبواب صلاة الجمعة ب 11 ح 9 .