تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 409

مساهمون:

ص٤٠٩

بالأعلى قوّة . ولو علم إصابة النجاسة الغير المغيرة فما كان بينه وبين العاصم واصل ولم يعلم أنّها حين الوصل أو القطع بنى على الطهارة مع جهل تاريخهما ، وتاريخ أحدهما على الأقوى . ولو رأي الأسفل القليل ، ولم يعلم بوصف الأعلى بنى على عصمته ، مع الاطَّلاع على استعمال المسلمين بوجه يراد فيه الطهارة . ويتبعه النظر في آداب كثيرة ، واجبات ومندوبات ومكروهات . وينحصر البحث في ثلاث مقامات ، وأحكام التوابع : [ المقام ] الأوّل : في الواجبات وهي أمور : الأوّل : حبس النظر واللمس عن عورة المماثل وغير المماثل الأرحام وغير الأرحام وأهل الإسلام وغير أهل الإسلام ، من الذكور أو الإناث ، سوى من لم يبلغ خمس سنين ، والأحوط الثلاث . ووجوب سترها عن كل ناظر سوى الزوج والزوجة ، والمملوك ( 1 ) والمملوكة ما لم تكن محلَّلة والمحلَّلة للمحلّ له مع الإطلاق في تحليل الجماع أو النظر أو تخصيصها دون تخصيص غيرها ، ومنعها عن اللامس أقوى من النظر من عاقل وغيره صغير مميّز وكبير ، ويقوى استثناء ذي الثلاث سنين في اللمس . وهي واحدة للممسوح ، وللذكر المقطوع الذكر ( 2 ) ، الخصيتين ، وثنتان للمرأة ، ومقطوع إحداهما من الذكر ، وكليهما من الخنثى ، وثلاث للذكر ومقطوع أحدهما من الخنثى ، وأربعة للخُنثى ، وإن علمت ذكوريتها لأنّ مدار حرمة النظر على التسمية ومجرّد الصورة على الأقوى والأظهر . ومن فقدهما جميعاً وبوله وغائطه يخرجان من ثقب أو ثقبين أو من فمه - والعياذ

هامش
( 1 ) بدلها في « ح » : المالك .
( 2 ) في س » ، « م » زيادة : و .