لم يحكم بالتطهير .
وباطن طبقات النعل مع سراية رطوبة النجاسة وزوال عينها يتبع الظاهر في الطهارة ، ومع بقاء الرطوبة في الأعماق يقوى بقائها على النجاسة ، لكن لا يجب البحث عنه .
ولو أخذ حجراً أو مدراً ونحوهما اكتفى بالمسّ مرّة أو المسح مع عدم وجود العين ، ومع وجودها كذلك إن زالت بذلك ، وإلا كرّر حتّى تزول . وجميع ما بين الأصابع ممّا لم يتّصل بالأرض يفتقر إلى الماء ، ولا تكرار في مسح ما يجب التكرار في غسله .
الرابع من المطهّرات : الاستحالة ،
وتختصّ من بينها بتطهير جميع أعيان النجاسات والمتنجّسات مائعات وجامدات ، وهي في الحقيقة غير مطهّرة ، وإنّما هي للحقيقة مغيّرة ، فهي مطهّرة للنجس كما هي منجّسة للطاهر إذا استحالا إلى ضدّيهما ، وهو قسمان :
أحدهما : ما استحال بنفسه من غير محيل ولا عمل ، نجساً أو متنجّساً ،
أصابته نجاسة من خارج دخلت معه في الاستحالة أو لا ، كالعذرة تكون في المزارع أو غيرها تراباً ، والنجاسات المنتنة دوداً أو غيره من طاهر العين والعلقة النجسة تكون حيواناً طاهر العين ، والعلف المتنجّس أو الماء أو العذرة النجسة تكون في طاهر العين حلال اللحم روثاً أو بولًا ، أو تكون في طاهر العين لبناً أو عرقاً ، والخمر يكون بنفسه خلًا ، والميتة النجسة تراباً أو دوداً إلى غير ذلك .
وليس منه انقلاب الماء ثلجاً أو ملحاً أو بالعكس لأنّ ذلك انجماد لا انقلاب ، وكلَّما اتصل به حين النجاسة فصادف حين التطهير يطهر تبعاً لطهارته .
القسم الثاني : ما استحال بواسطة ،
وهو أقسام :
أحدها : ما استحال بعمل مجرّد عن الإصابة بتحريك قويّ أو بمعالجة أو بآلات ،
كأن يستحيل الخمر بذلك خلا . والظاهر طهارة الآلات المقارن استعمالها حال التطهير ، وكذا جميع ما أصابه الخمر حال الاستحالة .
ثانيها : ما استحال بالإضافة
كما إذا امتزج مع الخمر خلّ فقلبه إليه ، وصار خلا ،
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 384
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٨٤