تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨

وما يخرج من الأخيرين من حلال اللحم مباحاً أو مكروهاً معتاد الأكل أو غير معتاد طاهر ، والمشكوك في نفسيّته أو مأكوليّته لمجهوليّته في نفسه أو اشتباهه بغيره طاهر ، بمعنى أنّه لا يجب اجتنابه وإن دار بين المحصور مع العلم ( ببقائه واحتمال عدمه بذهاب بعض الأفراد ) ( 1 ) . وبول الرضيع ذكراً أو أنثى وبول الكبير في النجاسة سواء ، وبين نجاسة البول والخرء ملازمة ، إلا فيما إذا وطء أو تحقّق الجلل بعد خروج أحدهما قبل خروج الأخر ، ولو كان في الأثناء اختصّ اللاحق بالنجاسة دون السابق مع عدم الاختلاط ، والخارج منها من المخرج المعتاد وغيره سواء كما في علامة البلوغ على الأقوى دون الحدث . وما يخرج من باقي الرطوبات عدا الدم من مذي أو وذي أو ودي من طاهر العين ، إنساناً أو غيره محكوم بطهارته ، ولو تلوّث شيء بأحدها وهي في الباطن ( 2 ) ، وخرج غير ملوّث حكم بطهارته سواء كانت في محلَّها أو تحرّكت عنه . ولو دخلت من خارج نجست ما في الباطن ممّا دخل من خارج وما لم يدخل على اشكال ، ولو خرجت حصاة أو نواة أو حيوان صغير بعد إصابتها باطناً مع عدم التلويث حكم بطهارتها . وهذه فيما خرجت من المخرج المعتاد جامعة بين صفتي الحدثيّة والخبثيّة دون غيرها إلا بعض أقسام الدم فإنّه قد يقضي فيه بهما ، مع عدم الخروج . ولو تكوّن البول أو أخوه قبل حدوث المحرّم من جلل أو وطء ، فخرج بعد الحدوث حكم بنجاسته لأنّ المدار على وقت الخروج لا وقت التكوّن . ولو انعكس بأن تكوّن حال حدوث الجلل ثمّ خرج بعد الاستبراء حكم بطهارته لأنّ المدار على وقت الخروج لا وقت التكوّن . ولو شكّ في عروض التحريم أو التحليل بنى على الأصل فيهما . ولو شكّ في شيء أنّه ذو غسلة أو غسلتين ، وهكذا جميع ما دار في تطهيره بين الأقلّ والأكثر يبني فيه على الأكثر ، ويجري ذلك في نزح البئر .

هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « م » ، « س » : بوجود المحصور .
( 2 ) في « ح » زيادة : لم تخرج .