تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣

عبارة عن ( 1 ) الجبهة المحاطة بقصاص الشعر وأعلى الحاجبين من الأعلى أو الطرفين ، وبذلك يحصل التفاوت يسيراً علوّاً وهبوطاً . والعبرة بالمعتاد في المقامين ، ولا عبرة بالأصلع والأغمّ في البين ، ومخالف العادة في منبت الحاجبين ، وبخطَّي الجبينين الواصلين من طرف القصاص ما لم تخرج عن العادة في غير الذكورات وطرفي الحاجبين على النحوين المعتادين ، والمرجع في غير المعتاد منهما إلى المعتاد ، ويلزم إدخال بعض الحدود من الجوانب الأربعة تحصيلًا لليقين . ولا يجب استيعاب باطن الكفّين ، بل يجزئ منهما ما استغرق الجبهة مع وضع الخط الفاصل بينهما على منتصف القصاص تقريباً ، وإجرائهما إلى الحدّ الأسفل من دون حاجة إلى ردّ ما زاد على الجبهة من الكفّين إليها لتحصيل الإحاطة بهما في الماسحيّة ، ولا إلى التحريك لكلّ منهما إلى الجانب الأخر لاستيفاء ما لم يجرِ عليه شيء من باطنهما ، لوقوعه تحت الحدّ الواصل بينهما وإن كان الاحتياط أولى فيهما . ولا بدّ من المسح بهما مجتمعين متّصلين من غير فصل في المسح بينهما أو بين أبعاضهما اقتصاراً على محلّ اليقين ، واضعاً لصدريهما ممّا يحاذي الزندين على شيء من أسفل القصاص ليحصل يقين الشمول ماسحاً بطولهما على ما يسامت القصاص من طول الجبهة ، لا بالعرض على العرض أو الطول ، ولا العكس ، ولا على الاختلاف بين الكفّين لتحصيل الإحاطة ، والتجنّب عن مخالفة العادة من وسط القصاص مباشراً ، ومع العجز يرجع إلى النيابة مع الشروط المذكورة سابقاً . ولا تكرار في المسح وإن سنّ في الغسل المبدل عنه ، كما إذا كان بدلًا عن الوضوء ، فلو كرّر جاء فيه ما مرّ ، وليس من التكرار ما قصد به الاحتياط دون الوسواس ضرباً ومسحاً . ولو بطن الممسوح كلا أو بعضاً بعد ظهوره وبعد مسحه أو بالعكس مضى ولا إعادة . ولو بدأ بالمسح من الأسفل أو أحد الحاجبين لم يجز . ولو كان في المخالفة في شيء

هامش
( 1 ) في « ح » زيادة : مسطَّح .