طول الممسوح ، دون عرضه ، فتصح صورة من الأربع لتوقّف الإحاطة غالباً على ذلك ، ولتوقّف العلم بالفراغ ، للعلم بدخوله في الأدلة عليه . وسطح الأنامل وما بين الأصابع ، وحاشيتا الإبهام والخنصر من خارج خارجة ، والمتّصل من ظهور الأظفار باللحم بحيث لا يعمّها المسح وما تحت أطراف الأظفار لا يدخل في حكم الباطن الماسح ولا الظاهر الممسوح . ولو جعل الممسوح ماسحاً بطل المسح ، وفي التماسح لا يبعد الصحّة . ولو تعذّر المسح بالبطن مسح ( 1 ) بالظهر ، ولو تعذّر مسح الظهر احتمل الرجوع إلى مسح البطن ، والأوجه السقوط لأنّ ما يتعلق بالماسح من الخوارج وعلى نحو المقدّمة ، بخلاف المتعلَّق بالممسوح ، وما بقي من الماسح أو الممسوح يتعلَّق الحكم به ، فلو قطعت من دون مفصل الزند بقي الحكم ومن فوقه يرتفع الحكم ، وكذا من نفس المفصل ، والأحوط الإتيان به . ويلزم الابتداء بالأعلى في مسح الكفّين ، كما يلزم في الجبهة على أصحّ الوجهين ، فيلزم إدخال شيء من المفصلين ، كما يلزم إدخال شيء من القصاص ( ولا يلزم تحرّي الأعلى فالأعلى مسامتا كان أو لا ) ( 2 ) ولا يلزم الاستمرار من غير انقطاع ، وإن كان الاحتياط فيه . الخامس : مسح تمام طول ظاهر كفّ اليسرى وعرضه بتمام عرض باطن الكفّ اليمنى ، وبمقدار ما اشتمل عليها من طوله واضعاً لعرض الماسح دون طوله على تمام طول الممسوح دون عرضه ، فيقتصر في الجواز على صورة من الأربع عملًا بالاحتياط ، وطلباً ليقين الفراغ ، ويجري من الحكم ما جرى في سابقه . المقام الثاني : في الشروط وهي بعد ما اشترط في سائر العبادات من إسلام وإيمان وتميّز وعقل أُمور :
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 325
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٢٥
هامش
( 1 ) بدلها في « ح » : صحّ .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .