ولو مقدار رأس شعرة ( ولم يعد عليه فات محلّ العود أو لا ولم يعد بطل ) ( 1 ) . ولو شكّ في أصل الحاجب بنى على أصالة عدمه . والبناء ( 2 ) على اعتبار حصول المظنّة بعدمه ، أوفق بالاحتياط . ويكفي الظنّ بوصول الماء للأعمى ، والمبصر بالنسبة إلى القفاء وما تحت الشعر والجبائر ونحوهما . ولو تعذّر رفع الحاجب مسح عليه بالرطوبة وببشرة الكفّ بعد الضرب ، كلّ في محلَّه . وإن أمكن في موضع الغسل إجراء الماء حتّى يصل إلى البشرة أجزأ مع طهارة المحلّ ، أو قدرٍ منه مع عدم السراية ، ويكتفى هنا بمجرّد الوصول إذا تعذّر الإجراء كما في غيره من البواطن المغسولة ، تبعاً للظَّواهر ، كبواطن الأواني ونحوها ، ولا يجب إيصال التراب مع الإمكان على الأقوى . ويقوى لزوم تخفيف الحاجب إن أمكن ، ولا شكّ في وجوب تقليل مساحته . ويمسح بالرطوبة على الجبائر والعصائب واللطوخ عوض الغسل ، ولا فرق هنا بين كونها ماسحة أو ممسوحاً عليها ، ولا بين كون الرطوبة من ماء داخل أو خارج ، بخلاف موضع المسح من الوضوء ، فإنّه يعتبر فيه الداخلة فقط ، ويقوى ذلك في الغبار الممسوح به في محلّ التيمّم . ويعتبر فيهما استناد المسح إلى الكفّ الماسح أو إليهما معاً مع ثبوت العلَّيّة لكلّ واحد منهما ، لا لمجموعهما ، فلو كان الكفّ ممسوحاً غير ماسح بطل المسح . ولو حصل الحاجب على الماسح أو عليه وعلى الممسوح مسح بالحاجب على مثله مع المحافظة على الشرائط . ومنها : أن لا يكون محلّ الضرب أو ما يغسل فيه أو ما يؤخذ منه ماء الغسل إنية مغصوبة أو إنية ذهب أو فضّة ، أو ممزوجاً منهما ، أو منهما معاً ، أو من أحدهما مع المزج من غيرهما أو الوصل مع بقاء اسمهما لندرته ، وجد ماء قريباً غيره أو لا ، عالماً
كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 343
مساهمون: الشيخ جعفر كاشف الغطاء
ص٣٤٣
هامش
( 1 ) بدل ما بين القوسين في « ح » : وفات محلّ العود ، ولم يعد عليه بطل .
( 2 ) في « ح » زيادة : في القسم الأوّل .