تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 345

مساهمون:

ص٣٤٥

وأمّا العضو الزائد ، فإن كان خارجاً عن الحدّ وعلمت زيادته فلا حكم له في وجه قويّ ، وإن كان على الحدّ أُدخل منه ما يتوقّف عليه يقين الفراغ ، وإن كان تحت الحدّ لحقه الحكم . وإن عُلِمت أصالته تعلَّق الحكم به خاصّة على الأقوى ، وإن اشتبه الأصلي بالزائد أو علمت الأصالة فيهما كذي الرأسين والأيدي تعلَّق الحكم بالجميع أصالة أو من باب المقدّمة على اختلاف فهم معنى الجمع من الآية ( 1 ) . وفي كيفيّة البَدأة من الأعلى واعتبار الترتيب كلام . وما كان من البواطن لا يجب غسله ولا مسحه في وضوء ولا تيمّم ، ولا غسله في الغسل ، كباطن العين وموضع تطبيق الجفنين ، وباطن الأذنين والمنخرين ، وخرم الأنف ( 2 ) وما تحت أظفار أصابع اليدين والرجلين ممّا لا يزيد على المتعارف . وإدخال الباطن تحت الشعر في حكم الباطن في الوضوء والتيمّم رخصة ، فيكتفى بالشعر عنه ، ولو أدخله في الظاهر بعد كشف الشعر تعيّن . ولو غسله بانفراده مع بقاء الشعر محيطاً به قوي الاكتفاء به ، والأحوط خلافه ، وهو بحكم الظاهر في الغسل ، فيجب إيصال المطهّر إليه ، والباطن بعد ظهوره والظاهر بعد بطونه بحكم ما آل إليه . والمقطوع من فوق الحدود يسقط حكمه ، ومن تحتها يتعلَّق الحكم منه بالباقي ، ومن الحدّ يأتي منه بما يتوقّف عليه الفراغ ، وهذه الأحكام جارية في الطهارات الثلاثة رافعة أو لا ، مائيّة أو لا . المقام السادس : في المشتركات بين الطهارات المائيّة عبادات أو لا وهي أُمور : منها : أنّها يعتبر فيها مسمّى الغسل في المغسول لرفع خبث أو لرفع حدث أو غيرهما .

هامش
( 1 ) انظر الآية 6 من سورة المائدة .
( 2 ) في « ح » زيادة : والأُذنين .