تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١

ولو كان المحلّ الذي وضع عليه أو وضع فيه أو ما تحت المحلّ ممّا يصدق عليه التصرّف أو المسقط مغصوباً بطل . وما حرم استعماله لكونه ذهباً أو فضّة كالمغصوب . ولو تيمّم بتراب المسجد ونحوه من الموقوفات العامّة أو المشتركات مع عدم نقله عن المسجد وكذا عن غيره مطلقاً مع عدم الإضرار ومع كونه من كناسة المسجد صحّ . وبدون ذلك يبطل ، لا لوجوب الردّ لابتنائه على النهي عن الضد ، ولا لحرمة النقل إذ لا يلزم منها حرمة الاستعمال ، بل لمثل حكم الغصب . ولو أدخل شيئاً من المغصوب في مائه أو ترابه فإن استهلك صحّ وكان كالتلف ويترتّب عليه الضمان . وإن استهلك ، أو لم يكن في الجانبين استهلاك بطل ( 1 ) ويضمن المثل أو القيمة مع الإعواز إن كان له ماليّة ، وإلا فليس عليه سوى التوبة ، والأحوط استرضاء صاحبه بأيّ نحو كان . وحكم المحصور الدائر بين الحرام وغيره بحكم الحرام ما لم يؤخذ من يد مسلم أو من سوق المسلمين ، ( ويقوى تمشية الحكم في سائر الأيدي والأسواق ) ( 2 ) . ومنها : الترتيب ، كلّ على نحو ما تقرّر فيه ، ففي الوضوء يغسل الوجه ، ثمّ اليد اليمنى ، ثمّ اليسرى ، ثمّ يمسح الرأس ، ثمّ الرجلين . ولا ترتيب في مسح الرجلين . وفي الغسل يغسل الرأس ، ومنه الرقبة ، ثمّ النصف الأيمن من البدن ، ثمّ الأيسر . وفي أغسال الميّت بينها وبين أجزائها . وفي التيمّم يضرب اليدين على ما يتيمّم منه ، ثمّ يمسح الجبهة ، ثمّ ظاهر الكفّ اليمنى ، ثمّ ظاهر الكفّ اليسرى ، مع توسّط ضربٍ ثانٍ في خصوص الغسل بين مسح الوجه ومسح الكفّين . فمتى أخّر من مقدّم شيئاً ولو مقدار شعرة ، ودخل في مؤخّر كذلك ، وكان مقصوداً في ابتداء النيّة بطل العمل ، ( ولو نواه في الأثناء بطل تمام ما بعد النيّة ) ( 3 ) . ولو نوى المقدّم مستقِلا بعد فعل المؤخّر عالماً بالتقدّم والتأخّر عالماً بالحكم أو

هامش
( 1 ) وفي « ح » زيادة : ويقسّم في مقام القسمة وغيره .
( 2 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .
( 3 ) ما بين القوسين ليس في « س » ، « م » .