تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 561

مساهمون:

ص٥٦١
وفي شلل كلّ عضو مقدّر الدية ثلثاها ، وفي قطعه بعده الثلث . والشجاج في الوجه والرأس واحد ، وفي البدن بنسبة دية العضو المجروح من دية الرأس . وتتساوى المرأة والرجل في ديات الأعضاء والجراح حتّى تبلغ ثلث دية الرجل ، ثمَّ تصير على النصف ، سواء كان الجاني رجلا أو امرأة ، ففي ثلاث أصابع ثلاثمائة ، وفي أربع مائتان . وكذا القصاص ، فيقتصّ لها من الرجل ولا ردّ إلى أن يبلغ الثلث ، ثمَّ يقتصّ مع الردّ .
شرح
ولم يخالفه أحد ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 232 ، المسألة 15 .. وقال في المبسوط : « هي واحدة ، لأنّ الجائفة ما نفذت إلى الجوف من ظاهر » ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 125 .. والأوّل مختار المحقّق ( 3 )( 3 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 261 .، والمصنّف في التحرير ( 4 )( 4 ) « تحرير الأحكام الشرعية » ج 2 ، ص 277 .، ويؤيّده زيادة الألم به المقتضي لزيادة العقوبة ، ولأنّه لو انفردت كلّ منهما لأوجبت حكما ، فعند الاجتماع لا يزول ما كان ثابتا حالة الانفراد للاستصحاب ، ولأنّه لو طعنه من كلّ جانب طعنة فالتقتا كانتا جائفتين فكذا هنا ، إذ لا فارق إلَّا اتّحاد الضربة وتعدّدها ، وهو غير صالح
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 561 | الشهيد الأول / رضا المختاري