ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله .
فلو ادّعى الجاني الشقّ منه قدّم قول المجنيّ عليه مع اليمين .
ويؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها .
ولو شجّه في عضوين فديتان وإن اتّحدت الضربة ، والرأس والجبهة واحدة .
وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح .
وللمجروح القصاص في الموضحة ، ودية الزائد في الهاشمة ، وهي خمسة ، وكذا المأمومة .
ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأمّ رابع ، فعلى الأول خمسة ، وكذا الثاني والثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا .
ولو أدخل سكَّينه في جائفة غيره ولم يزد عزّر ، ولو وسّعها باطنا وظاهرا فجائفة ، وإن وسّعها في أحدهما فحكومة .
ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل .
فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش .
ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة أخرى .
ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي . »
أقول : فتوى الخلاف محتجّا بإطلاق الاسم عليهما من البطن والظهر ، وبقضاء بعض الصحابة في رجل رمى بسهم فنفذ فيه بثلثي الدية ،