تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 560

مساهمون:

ص٥٦٠
ولو أوصلهما المجروح فديتان وسقط فعله . فلو ادّعى الجاني الشقّ منه قدّم قول المجنيّ عليه مع اليمين . ويؤخذ في الواحدة بأبلغ نزولها . ولو شجّه في عضوين فديتان وإن اتّحدت الضربة ، والرأس والجبهة واحدة . وتجب دية الهاشمة بالهشم وإن لم يكن جرح . وللمجروح القصاص في الموضحة ، ودية الزائد في الهاشمة ، وهي خمسة ، وكذا المأمومة . ولو أوضح فهشم ثان ونقل ثالث وأمّ رابع ، فعلى الأول خمسة ، وكذا الثاني والثالث ، وعلى الرابع ثمانية عشر بعيرا . ولو أدخل سكَّينه في جائفة غيره ولم يزد عزّر ، ولو وسّعها باطنا وظاهرا فجائفة ، وإن وسّعها في أحدهما فحكومة . ولو أبرز حشوته فالثاني قاتل . فإن فتق الخياطة قبل الالتئام فالأرش . ولو التحم البعض فالحكومة والجميع جائفة أخرى . ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي .
شرح
قوله رحمه الله : « ولو أخرج الرمح من ظهره فجائفتان على رأي . » أقول : فتوى الخلاف محتجّا بإطلاق الاسم عليهما من البطن والظهر ، وبقضاء بعض الصحابة في رجل رمى بسهم فنفذ فيه بثلثي الدية ،