تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 524

مساهمون:

ص٥٢٤
وفي العينين الدية ، وفي كلّ واحدة النصف .
شرح
محتجّا بالإجماع والأخبار ( 1 )( 1 ) « الخلاف » ج 5 ، ص 237 ، المسألة 25 .، وجعله في المبسوط مقتضى المذهب ( 2 )( 2 ) « المبسوط » ج 7 ، ص 130 .وتبعه ابن حمزة ( 3 )( 3 ) « الوسيلة » ص 442 ، قال : « وتلزم دية النفس كاملة في أحد سبعة وثلاثين ، . ، وفي الأهداب جميعا إذا ذهب بها ولم تنبت على رواية » .. ويؤيّده ما روي عنهم عليهم السّلام : « أنّ كلّ ما في الجسد منه أربعة ففيه الدية » ( 4 )( 4 ) لم نعثر على رواية بهذا اللفظ أو المعنى ولعلّ المراد بها الروايات التي دلَّت على أنّ كلّ ما في جسد الإنسان اثنان ففيهما الدية ، راجع : « الكافي » ج 7 ، ص 315 ، باب ما تجب فيه الدية كاملة من . ، ح 22 ، « الفقيه » ج 4 ، ص 100 ، ح 332 ، باب ما يجب فيه الدية و . ، ح 13 ، « تهذيب الأحكام » ج 1 ، ص 250 ، ح 989 ، باب ديات الأعضاء . ، ح 22 ، وص 258 ، ح 1020 ، باب ديات الأعضاء و . ، ح 53 . وللمزيد انظر « جواهر الكلام » ج 43 ، ص 178 ، « الروضة البهية » ج 10 ، ص 201 .. وقال ابن البرّاج في المهذّب : فيها نصف الدية كشعر الحاجبين ( 5 )( 5 ) « المهذّب » ج 2 ، ص 476 .. وقال ابن إدريس : مقتضى الأدلَّة والإجماع أن لا دية ، لأنّ الأصحاب بأجمعهم لم يذكروا في الشعور مقدارا سوى شعر الرأس واللحية وشعر الحاجبين ، فإلحاق غير ذلك به قياس ، والأصل البراءة ، فإن انفردت فالأرش ، وإلَّا تبعت الجفن كشعر اليد ( 6 )( 6 ) « السرائر » ج 3 ، ص 378 - 379 .. وقوّاه المحقّق ( 7 )( 7 ) « شرائع الإسلام » ج 4 ، ص 245 .والمصنّف في المختلف ( 8 )( 8 ) « مختلف الشيعة » ج 9 ، ص 371 ، المسألة 56 .. ويؤيّده إجماع الأصحاب على أنّ في الأجفان الدية ولم يفصّلوا .