پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 416

پدیدآورندگان:

ص۴۱۶
وتعيين الموهوب وإن كان مشاعا ، ولو وهب الدين لمن عليه فهو إبراء ولا يفتقر إلى القبول ، ولو وهبه لغيره لم يصحّ . ومع الإقباض لا يصحّ الرجوع إن كانت لذي الرحم ، وإلَّا جاز ، ما لم يتصرّف المتّهب أو يعوّض أو يتلف العين . * وفي الزوجين خلاف .
شرح
قوله رحمه الله : « وفي الزوجين خلاف » .