تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١
المقصد الثاني في كيفيّته يحرم في أشهر الحرم ، إلَّا أن يبدأ العدوّ فيها ، أو يكون ممّن لا يرى لها حرمة . ويجوز في الحرم ، ويبدأ بقتال الأقرب ، إلَّا مع الخوف مع الأبعد . وإنّما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه . فإذا التقى الصفّان وجب الثبات - إلَّا أن يزيد العدوّ على الضعف ، أو يريد التحرّف لقتال ، أو التحيّز إلى فئة - وإن غلب الهلاك . وتجوز المحاربة بأصنافها ، إلَّا السمّ ، ولو اضطرّ إليه جاز . ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين ولم يمكن التوقّي جاز قتل الترس ، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفّارة ، ولو تعمّد قتله مع إمكان التحرّز وجب عليه القود والكفّارة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 481 | الشهيد الأول / رضا المختاري