المقصد الثاني
في كيفيّته
يحرم في أشهر الحرم ، إلَّا أن يبدأ العدوّ فيها ، أو يكون ممّن لا يرى لها حرمة . ويجوز في الحرم ، ويبدأ بقتال الأقرب ، إلَّا مع الخوف مع الأبعد .
وإنّما يجوز بعد الدعاء من الإمام أو نائبه إلى الإسلام لمن لا يعلمه .
فإذا التقى الصفّان وجب الثبات - إلَّا أن يزيد العدوّ على الضعف ، أو يريد التحرّف لقتال ، أو التحيّز إلى فئة - وإن غلب الهلاك .
وتجوز المحاربة بأصنافها ، إلَّا السمّ ، ولو اضطرّ إليه جاز .
ولو تترّسوا بالنساء أو الصبيان أو المسلمين ولم يمكن التوقّي جاز قتل الترس ، ولا دية على قاتل المسلم وعليه الكفّارة ، ولو تعمّد قتله مع إمكان التحرّز وجب عليه القود والكفّارة
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 481
مساهمون: الشهيد الأول
ص٤٨١