عبارات شرائع الإسلام :
كتاب الخمس وفيه فصلان :
الفصل الأوّل فيما يجب فيه وهو سبعة :
الأوّل : غنائم دار الحرب ممّا حواه العسكر وما لم يحوه ، من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا .
الثاني : المعادن سواء كانت منطبعة كالذهب والفضّة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مائعة كالقير والنفط والكبريت .
ويجب فيه الخمس بعد المئونة ، وقيل :
لا يجب حتّى يبلغ عشرين دينارا . وهو المرويّ :
والأول أكثر .
الثالث : الكنوز وهو كلّ مال مذخور تحت الأرض ، فإن بلغ عشرين دينارا وكان في أرض دار الحرب أو دار الإسلام ، وليس عليه أثر ، وجب الخمس . ولو وجده في ملك مبتاع عرّفه البائع . فإن عرفه فهو أحقّ به .
وإن جهله فهو للمشتري ، وعليه الخمس .
وكذا لو اشترى دابّة ووجد في جوفها شيئا له قيمته . ولو ابتاع سمكة فوجد في جوفها شيئا أخرج خمسه ، وكان له الباقي ، ولا يعرّف .
تفريع إذا وجد كنزا في أرض موات من دار الإسلام فإن لم يكن عليه سكَّة ، أو كان عليه عبارات الإرشاد :
النظر الثالث في الخمس وهو واجب في غنائم دار الحرب - حواها العسكر أولا - إذا لم يكن مغصوبا .
وفي المعادن - كالذهب والفضّة والرصاص والياقوت والزبرجد والكحل والعنبر والقير والنفط والكبريت - بعد المئونة وبلوغ عشرين دينارا .
وفي الكنوز المأخوذة في دار الحرب ، أو دار الإسلام وليس عليه أثره ، والباقي له ، ولو كان عليه سكَّة الإسلام فلقطة على رأي ، ولو كان في مبيع عرّفه البائع ، فإن عرفه فهو له ، وإلَّا فللمشتري بعد الخمس ، وكذا لو اشترى دابّة فوجد في جوفها شيئا . ولو اشترى سمكة فوجد في جوفها شيئا فهو للواجد من غير تعريف بعد الخمس .
غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة مقدّمة التحقيق 58
مساهمون: الشهيد الأول
صمقدّمة التحقيق ٥٨