شرح
حجّة لما تقرّر في الأصول ( 1 )( 1 ) انظر « الإحكام » ج 3 ، ص 79 ، 107 - 108 . قال العلامة في « مختلف الشيعة » ص 98 ردّا على هذا الدليل : « . والمفهوم ليس حجّة عند المحقّقين ، وهو [ يعني السيد المرتضى ] يذهب إلى أنّه ليس حجّة أيضا » .وملازمة ( 2 )( 2 ) بالرفع ، عطف على قوله : « ما روي عن . . . » .النبيّ صلَّى الله عليه وآله إيّاه ، وقد قال : « صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي » ( 3 )( 3 ) تقدّم تخريج الحديث في ص 109 ، التعليقة 1 .ولوجوب التأسّي به ، ولأنّ القول بجزئية التكبير يستلزم القول بجزئيّة التسليم ، للإجماع على التساوي بينهما ، والمقدّم حقّ لوجوب مقارنة التكبير للنية أو تأخره عنها ، ولا يمكن في غير الجزء .
واحتجّ ابن إدريس بأنّه لو كان جزءا لم يجب - على من سلَّم ناسيا - المرغمتان ( 4 )( 4 ) « السرائر » ج 1 ، ص 232 : « . وأيضا لو كان منها لكان إذا سلَّم المصلَّي ساهيا أو ناسيا في غير موضع التسليم لا يجب عليه سجدتا السهو . . . » . روي عن الباقر عليه السلام في « الكافي » ج 3 ، ص 354 ، باب من سها في الأربع والخمس ولم يدر زاد أو نقص أو استيقن أنّه زاد ، ح 1 : « . سمّاهما [ أي سجدتي السهو ] رسول الله صلَّى اللَّه عليه وآله المرغمتين » . وفي « مرآة العقول » ج 15 ، ص 199 : « .
المرغمتان ، بكسر الغين ، لأنّهما يرغمان الشيطان . أمّا من المراغمة أي يغضبانه ، أو من الرغام وهو التراب ، يقال : أرغم الله أنفه » .ويشكل بالوجوب للزيادة ، كما لو زاد سورة في الأخيرتين .
وللآخرين : أنّ النبيّ صلَّى الله عليه وآله لم يعلَّمه المسئ ( 5 )( 5 ) « إساءة : أفسده ولم يحسن عمله » ( « تاج العروس » ج 1 ، ص 274 ، « سوأ » ) .في صلاته . ( 6 )( 6 ) تقدّم تخريج الحديث في ص 156 ، التعليقة 2 . قال ابن قدامة في « المغني » ج 1 ، ص 543 : « وأمّا حديث المسئ في صلاته فقد ذكر في الحديث . على أنّ النبيّ صلَّى الله عليه [ وآله ] وسلَّم لم يعلَّمه كلّ الواجبات ، بدليل أنّه لم يعلَّمه التشهّد ولا السلام ، ويحتمل أنّه اقتصر على تعليمه ما رآه أساء فيه » .ولقوله صلَّى الله عليه وآله : « إنّما صلاتنا هذه تكبير وقراءة وركوع