الركوع .
الرابع : شغل النظر قائما إلى مسجده ، وقانتا إلى باطن كفّيه ، وراكعا إلى بين رجليه ، وساجدا إلى طرف أنفه ، ومتشهّدا إلى حجره .
الخامس : وضع اليدين قائما على فخذيه بحذاء ركبتيه ، وقانتا تلقاء وجهه ، وراكعا على ركبتيه ، وساجدا بحذاء أذنيه ، ومتشهّدا على فخذيه .
السادس : التعقيب ، وأفضله تسبيح الزهراء عليها السلام .
شرح
والده ( 1 )( 1 ) انظر « مفتاح الكرامة » ج 2 ، ص 470 . وفي « جواهر الكلام » ج 10 ، ص 281 : « . مع أنّه لم يحك [ أي القول بالندب ] إلَّا عن ظاهر والد الصدوق ، ولم نتحقّقه ، بل مقتضى عدم نقل ولده عنه ذلك عدمه . . . » .للأوّلين : شيء من التسليم واجب ، ولا شيء من التسليم بواجب في غير الصلاة . والصغرى لقوله تعالى « وَسَلِّمُوا تَسْلِيماً » ( 2 )( 2 ) الأحزاب ( 33 ) : 56 .والأمر للوجوب ، والمراد به لفظ التسليم المتنازع لأنّه المعهود ، والكبرى للإجماع .
وردّه في المختلف بمنع كون الأمر للوجوب ، ولو سلَّم منع التكرار ، وبأنّ المراد به السلام على النبيّ صلَّى الله عليه وآله للسياق ، وأنتم لا تقولون به ( 3 )( 3 ) « مختلف الشيعة » ص 98 .أقول : وقد روى أبو بصير عن الصادق عليه السلام أنّ المراد به التسليم للنبيّ صلَّى الله عليه وآله في الأمور ( 4 )( 4 ) « المحاسن » ص 271 ، ح 363 ، باب تصديق رسول الله صلى الله عليه وآله والتسليم له ، « مجمع البيان » ج 8 ، ص 369 - 370 ، ذيل الآية 56 من الأحزاب ( 33 ) .وقيل ( 5 )( 5 ) القائل هو الشيخ الطوسي في « التبيان » ج 8 ، ص 360 ، ذيل الآية 56 من الأحزاب ( 33 ) .: معناه : وتسلَّموا لأمر الله تسليما ، كما في