يمينه ، والإمام بصفحة وجهه ، والمأموم عن الجانبين إن كان على يساره
شرح
الفاخر ( 1 )( 1 ) هو « محمد بن أحمد بن إبراهيم بن سليمان أبو الفضل الجعفي الكوفي المعروف بالصابوني ، سكن مصر ، كان زيديا ، ثمَّ عاد إلينا . له كتب ، منها كتاب الفاخر . . . » ( « رجال النجاشي » ص 374 ، الرقم 1022 ) . وكتابه الفاخر قد فقد ولم يصل إلينا .وابن أبي عقيل ( 2 )( 2 ) حكاه عنه المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 233 ، والعلامة في « مختلف الشيعة » ص 97 و « منتهى المطلب » ج 1 ، ص 295 ، وفخر الدين في « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 115 .والمرتضى ( 3 )( 3 ) « الناصريات » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 231 ، المسألة 82 . وحكى العلامة في « مختلف الشيعة » ص 97 هذا القول عن المسائل المحمدية - للسيد المرتضى - أيضا .والشيخ في المبسوط ( 4 )( 4 ) « المبسوط » ج 1 ، ص 115 : « السادس : التسليم ، ففي أصحابنا من جعله فرضا ، وفيهم من جعله نفلا » ، وهذه العبارة - كما ترى - تدلّ على أنّ الشيخ تردّد في المبسوط ولم يختر أحد القولين ، ولذا قال الفاضل الآبي في « كشف الرموز » ج 1 ، ص 162 : « وقال الشيخ في النهاية والجمل والاستبصار : إنّه مستحبّ ، وتردّد في المبسوط والخلاف » . والظاهر أنّ منشأ سهو الشهيد هنا ما ذكره المحقّق في « المعتبر » ج 2 ، ص 234 ، حيث قال : « ومنهم من أوجب قول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين ، وجعله آخر الصلاة . وهو قول الشيخ في المبسوط » ، والشهيد نفسه تنبّه لهذه النكتة في « ذكري الشيعة » ص 207 ، حيث قال رحمه الله - بعد نقله لكلام المعتبر - : « فيه مناقشات : . منها نقله عن الشيخ في المبسوط الوجوب ، فإنّه منظور فيه ، لأنّ عبارة الشيخ هذه . وهذا تصريح منه نقلناه عن المفيد من أنّ « السلام علينا » سنّة ومخرج » . وراجع أيضا « مفتاح الكرامة » ج 2 ، ص 467 ، 482 ، « جواهر الكلام » ج 10 ، ص 278 - 281 .وسلار ( 5 )( 5 ) « المراسم » ص 69 .والحلبيّون ( 6 )( 6 ) راجع لتوضيح هذا الاصطلاح « روضات الجنّات » ج 2 ، ص 114 .كأبي الصلاح ( 7 )( 7 ) « الكافي في الفقه » ص 119 .وابن زهرة ( 8 )( 8 ) « غنية النزوع » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 496 .وأبي صالح ( 9 )( 9 ) كان من الفقهاء وأصحاب الفتاوى في عصره ، ولم يصل إلينا منه مؤلَّف ، انظر « رياض العلماء » ج 5 ، ص 464 ، « روضات الجنات » ج 2 ، ص 113 - 114 .وابنا سعيد ( 10 )( 10 ) هما يحيى بن سعيد في « الجامع للشرائع » ص 84 ، والمحقّق الحلَّي في « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 79 و « المختصر النافع » ص 33 و « المعتبر » ج 2 ، ص 233 .والمصنّف في المنتهى :