پرش به محتوای اصلی

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحه 43

پدیدآورندگان:

ص۴۳
ويستحبّ الاستبراء - فإن وجد بللا مشتبها بعده لم يلتفت ، وبدونه يعيد الغسل - وإمرار اليد على الجسد ، وتخليل ما يصل إليه الماء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، والغسل بصاع . وتحرم التولية . وتكره الاستعانة . ولو أحدث في أثنائه بما يوجب الوضوء أعاده .

المقصد الثاني في الحيض

وهو في الأغلب أسود ، حارّ ، يخرج بحرقة من الأيسر . فإن اشتبه بالعذرة ، فإن خرجت القطنة مطوّقة فهو عذرة ، وإلَّا فحيض . وما قبل التسع ، ومن الأيمن ، وبعد اليأس ، وأقلّ من ثلاثة متوالية ، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض . وتيأس غير القرشية والنبطية ببلوغ خمسين ، وإحداهما بستّين