تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية المراد في شرح نكت الارشاد — صفحة 33

مساهمون:

ص٣٣
ومسح بشرة مقدّم الرأس أو شعره المختصّ به بأقلّ اسمه . ولا يجزئ الغسل عنه . ويستحبّ المسح مقبلا ، ولا يجوز على حائل كعمامة وغيرها . ومسح بشرة الرجلين بأقلّ اسمه من رؤوس الأصابع إلى الكعبين ، وهما مجمع القدم وأصل الساق . ويجوز منكوسا كالرأس . ولا يجوز على حائل كخفّ وغيره اختيارا ، ويجوز للتقية والضرورة . ولو غسل مختارا بطل وضوؤه . ويجب مسح الرأس والرجلين ببقيّة نداوة الوضوء ، فإن استأنف ماء
شرح
المرتضى علم الهدى رحمه الله ( 1 )( 1 ) « الناصريات » ، ضمن « الجوامع الفقهية » ص 219 ، المسألة 24 ، وحكي عنه في « أجوبة المسائل الطبرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 317 ، و « مختلف الشيعة » ص 20 .وظاهر الشيخ في الاقتصاد ( 2 )( 2 ) « الاقتصاد » ص 243 .واختيار المحقّق نجم الدين في المعتبر ( 3 )( 3 ) « المعتبر » ج 1 ، ص 139 : « . وفي اشتراط نيّة الوجوب أو الندب تردّد ، أشبهه عدم الاشتراط » .والطبرية ( 4 )( 4 ) « أجوبة المسائل الطبرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 317 .وزاد الصحّة مع نية الوجوب أو الندب غير المطابقين . وأجاب عن حجّة القول الثاني بأنّه كلام شعري ، وبتقدير أن يكون له حقيقة يخطئ الناوي في نيته ولا يخرج الطهارة عن التقرّب والاستباحة . ( 5 )( 5 ) « أجوبة المسائل الطبرية » ، ضمن « الرسائل التسع » ص 317 - 318 : « وما يقوله المتكلَّمون - من أنّ الإرادة تؤثّر في حسن الفعل وقبحه ، وإذا نوى الوجوب ، والوضوء مندوب ، فقد قصد إيقاع الفعل على غير وجهه - كلام شعري . ولو كان له حقيقة لكان الناوي مخطئا في نيّته ، ولم تكن النيّة مخرجة للوضوء عن التقرّب به ، ولا عن القصد به للاستباحة » .