وغسل اليدين من المرفقين إلى أطراف الأصابع ، ويدخل المرفقين في الغسل . ولو نكس بطل . ولو كان له يدل زائدة وجب غسلها ، وكذا اللحم الزائد تحت المرفق والإصبع الزائدة . ومقطوع اليد يغسل الباقي ، ويسقط لو قطعت من المرفق .
شرح
الشرائع ( 1 )( 1 ) « شرائع الإسلام » ج 1 ، ص 12 : « . وكيفيّتها أن ينوي الوجوب أو الندب ، والقربة . وهل يجب نيّة رفع الحدث أو استباحة شيء ممّا يشترط فيه الطهارة ؟ الأظهر أنّه لا يجب » .وظاهر مذهب المصنّف في هذا الكتاب ، لوجوب إيقاع الفعل على وجهه ولا يتمّ إلَّا بذلك .
وثالثتها : أن يجب مع القربة الاستباحة لا الوجوب ولا الندب . وهو مذهب السيد