وفي وجوب رفع الحدث أو الاستباحة قولان - واستدامتها حكما إلى
الفراغ . فلو نوى التبرّد خاصّة ، أو ضمّ الرئاء بطل ، بخلاف ما لو ضمّ
التبرّد . ويقارن بها غسل اليدين ، وتتضيّق عند غسل الوجه .
وغسل الوجه بما يسمّى غسلا من قصاص شعر الرأس إلى محادر شعر الذقن طولا ، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضا من مستوي الخلقة ، وغيره يحال عليه . ولا يجزئ منكوسا . ولا يجب تخليل اللحية وإن خفّت أو كانت للمرأة .
شرح
إحداها : الاجتزاء بالقربة ، وصورتها « أتوضّأ - مثلا - قربة إلى الله » وهو اختيار النهاية ( 1 )( 1 ) « النهاية » ص 15 : « والنيّة في الطهارة واجبة . ومتى نوى الإنسان بالطهارة القربة جاز أن يدخل بها في صلوات النوافل والفرائض » .لقوله تعالى « وَما أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الله مُخْلِصِينَ لَه ُ الدِّينَ » ( 2 )( 2 ) البيّنة ( 98 ) : 5 .دلّ على القربة وهو من مفهوم الحصر ، فلو زيد عليه كان نسخا ، لمنافاة الزيادة الإثبات أو النفي اللذين هما معناه وإلَّا فهي تقرير ( 3 )( 3 ) لاحظ « إيضاح الفوائد » ج 1 ، ص 35 . وانظر « التنقيح الرائع » ج 1 ، ص 75 .وجوابه : منع المنافاة ، لمجامعتها ما ادّعي وجوبه .
وثانيتها : أن تجب مع ذلك نية الوجوب ، وهو اختيار الشيخ نجم الدين في